اقتصاص
راجع : آلات الاقتصاص ، وقصاص .
اقتضاء
[ المعنى : ]
لغة :
الطلب ، والدلالة ، والاستلزام .
اقتضى منه حقّه : طلبه منه . ويقتضي الأمر الوجوب : يدلّ عليه . واقتضى الحال كذا :
استلزمه « 1 » . والأخيران يرجعان إلى معنى واحد .
اصطلاحا :
1 - الاقتضاء بمعنى الطلب :
استعمل الاقتضاء بمعنى الطلب في كلمات الفقهاء والاصوليّين ، ومن موارده :
أ - طلب الحق :
ذكر الفقهاء : أنّ من آداب المعاملة أن يكون المؤمن سهل القضاء والاقتضاء ، بمعنى أنّه لو أراد مطالبة حقّه فلا بدّ أن يكون سمحا في مطالبته ، كما سيأتي تفصيله في قسم الأحكام .
ب - الطلب مقابل التخيير :
عرّفوا الحكم بأنّه : « خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » « 1 » .
ويدخل في الاقتضاء ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ، فيشمل طلب الشيء مع المنع من نقيضه مثل الوجوب والحرمة ، والطلب مع عدم المنع من النقيض ، مثل الاستحباب والكراهة .
ويشمل التخيير خصوص الإباحة « 2 » .
2 - الاقتضاء بمعنى الدلالة والاستلزام :
استعمل الفقهاء والاصوليّون الاقتضاء بمعنى الدلالة والاستلزام في الموارد التالية :
أ - دلالة الاقتضاء :
وهي : دلالة الكلام على لفظ أو معنى محذوف مقصود للمتكلّم بحسب العرف ، ويستلزمه صدق الكلام أو صحّته عقلا ، أو شرعا ، أو لغة ، أو عادة « 3 » .
مثالها قوله تعالى :
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 4 » ؛ فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ « أهل » ، فيكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « رفع عن امّتي تسعة أشياء :
الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ،
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ، ومجمع البحرين ، ومحيط المحيط ، والمعجم الوسيط : « قضى » .
1 انظر القواعد والفوائد 1 : 39 ، القاعدة 8 .
2 انظر روض الجنان : 9 .
3 انظر أصول الفقه ( للمظفّر ) 1 : 121 .
4 يوسف : 82 .