تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فإن كان معتقدا للعصيان عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب ، لرواية سماعة ، قال : " سألته عن رجل وجد [ اخذ ] في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : فليقتل في الثالثة " « 1 » . وقيل : إنّما يقتل في الرابعة ؛ لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهم السّلام : " إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " « 2 » . والروايتان ضعيفتا السند ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجّم على الدماء على موضع اليقين . قال في التذكرة : " وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام وعزّر ، أمّا لو لم يرفع فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة وإن زاد على الأربع " « 3 » ، وهو حسن . وإن كان مستحلّا للإفطار فهو مرتدّ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل والشرب والجماع ، ولو استحلّ غير ذلك لم يكفر ، خلافا للحلبي . ولو ادّعى الشبهة الممكنة قبل منه » « 4 » .

2 - ثبوت القضاء والكفّارة :

إذا أفطر الصائم حيث لم يجز له الإفطار ، فإن كان في شهر رمضان ، ترتّب عليه القضاء والكفّارة « 1 » ، وإن كان في غيره ففيه تفصيل ، ففي بعض الصور يجب القضاء خاصّة ، وفي بعضها القضاء والكفّارة : يراجع : صوم ، اعتكاف ، والعناوين المناسبة مثل : نذر ، كفّارة ، ونحوهما .

3 - تغليظ العقوبة في الإفطار المحرّم بالمحرّم :

إذا أفطر بالمحرّم تتغلّظ عقوبته على قول ، كما لو أفطر في نهار رمضان بالخمر ، أو بالزنا ونحوهما . ففي هذه الصورة تكون الكفّارة الواجبة عليه كفّارة جمع لا كفّارة ترتيب أو تخيير بين الخصال الثلاث : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا « 2 » .

ثالثا - الإفطار المندوب :

يستحبّ الإفطار لمن دعاه أخوه المؤمن إلى ذلك في أثناء النهار في الصوم المندوب . قال صاحب المدارك : « المستفاد من الروايات : أنّ الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 249 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 129 . ( 3 ) التذكرة 6 : 88 . ( 4 ) المدارك 6 : 116 - 117 ، وانظر الجواهر 16 : 307 . 1 انظر : المدارك 6 : 78 - 80 ، والجواهر 16 : 264 . 2 انظر : المدارك 6 : 82 - 84 ، والجواهر 16 : 269 ، والمستمسك 8 : 344 - 346 .