والمحقّق « 1 » ، والعلّامة « 2 » ، وولده « 3 » ، وابن فهد « 4 » ، والشهيد الثاني « 5 » ، والفاضل الإصفهاني « 6 » .
هذا ، وذهب آخرون إلى عدم وجوبه ؛ لأنّه داخل في ضمن المهر ، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر .
وممّن اختار هذا الرأي أو مال إليه ، صاحب الجواهر « 7 » والسيّد الخوئي « 8 » .
وأمّا بالنسبة إلى الإنفاق والتحريم ، فالظاهر من كلمات الفقهاء عدم ترتّبهما على إفضاء الأجنبية « 9 » ، إلّا أنّ العلّامة قال : « وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ؟ الأقرب نعم ، وفي النفقة إشكال » « 10 » ، وقال أيضا : « والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع » « 11 » .
وقال ولده في الإيضاح موضّحا كلامه :
« أقول : " هذه الأحكام " إشارة إلى أحكام ثلاثة :
أ - التحريم المؤبّد .
ب - وجوب الإنفاق دائما إذا لم تتزوّج .
ج - أنّه لو تزوّجت هل يجب عليه النفقة أو لا ؟ » « 1 » .
ثمّ وافقه في الحكم الأوّل - أي التحريم المؤبّد « 2 » - ووافقه المحقّق الثاني « 3 » .
وكلامهم في الأجنبية الصغيرة ، وأمّا الكبيرة ، فقال العلّامة بالنسبة إلى التحريم : « فيه نظر » ، ولم يقل بالتحريم فيها ولده « 4 » كغيره من الفقهاء ، نعم قال به المحقّق الثاني « 5 » .
وأمّا الإفضاء بالإصبع ، فلا تترتّب عليه هذه الأحكام « 6 » .
الإفضاء عيب :
الإفضاء من جملة عيوب المرأة التي يفسخ بها العقد ، فإذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها مفضاة ، فهو بالخيار إن شاء فسخ العقد أو أقام معها .
والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في ذلك « 7 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 270 .
( 2 ) القواعد 3 : 683 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 702 .
( 4 ) المهذّب البارع 5 : 348 .
( 5 ) المسالك 15 : 438 .
( 6 ) كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 509 .
( 7 ) الجواهر 43 : 276 .
( 8 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 215 .
( 9 ) انظر : الجواهر 29 : 423 و 427 ، والمستمسك 14 :
86 - 87 ، ومباني العروة ( النكاح ) 1 : 163 - 164 .
( 10 ) القواعد 3 : 33 .
( 11 ) القواعد 3 : 33 .
1 إيضاح الفوائد 3 : 78 .
2 إيضاح الفوائد 3 : 78 .
3 5 جامع المقاصد 12 : 334 .
4 إيضاح الفوائد 3 : 79 .
5 جامع المقاصد 12 : 334 .
6 انظر المصادر المتقدّمة .
7 انظر : نهاية المرام 1 : 332 ، وكشف اللثام 7 : 368 ، والجواهر 30 : 335 .