المجوّز للإفطار بحصول مشقّة لا يتحمّل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كلّه إلى الظنّ ، سواء استند إلى أمارة ، أو تجربة ، أو قول عارف وإن كان فاسقا « 1 » .
3 - إذا حاضت الصائمة أو نفست وجب عليها الإفطار بمعنى قطع نيّة الصوم ؛ لحرمته عليهما حرمة ذاتية أو تشريعيّة « 2 » .
4 - يجب الإفطار - بمعنى قطع نيّة الصوم لو نواه - في الأيام التي يحرم الصوم فيها ، كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وسائر الأيام التي يحرم فيها الصوم « 3 » .
5 - يجب الإفطار إكراها أو للتقيّة إذا خاف ترتّب الضرر على عدم الإفطار ، وحدود ذلك موكول إلى محلّه « 4 » .
راجع : إكراه وتقيّة .
6 - الشيخ والشيخة ، ومن به داء العطاش ، والحامل المقرب والمرضع ، بناء على أنّ إفطارهم يكون على نحو العزيمة ، على ما سيأتي توضيحه « 5 » .
7 - لو نهى الزوج زوجته عن الصوم المندوب وكانت صائمة ، وجب عليها الإفطار « 1 » .
ثانيا - الإفطار المحرّم :
يحرم الإفطار على من يجب عليه الصوم ويصحّ منه .
ولا فرق في حرمة ذلك بين الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان الصوم في شهر رمضان .
وأمّا في غيره ، فإن كان قضاء لشهر رمضان فيحرم فيه الإفطار بعد الزوال ، أمّا قبله فلا ، إلّا إذا ضاق وقت القضاء وتعيّن ، فيحرم أيضا .
وإن كان غير ذلك سواء كان من الصوم الواجب أو المندوب ، فيجوز فيه الإفطار قبل الزوال وبعده ما لم يتعيّن .
وحكي عن بعضهم حرمة الإفطار في كلّ واجب « 2 » .
ما يترتّب على الإفطار المحرّم من الآثار :
أهمّ ما يترتّب على الإفطار المحرّم من الآثار هو :
1 - ثبوت التعزير في حقّ المفطر :
قال صاحب المدارك : « من أفطر في شهر رمضان فإمّا أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلّا :
هامش
( 1 ) انظر المدارك 6 : 156 ، و 16 : 345 .
( 2 ) انظر : المستمسك 3 : 306 - 312 ، والتنقيح 6 : 406 - 417 .
( 3 ) انظر : المدارك 6 : 279 ، والجواهر 17 : 121 .
( 4 ) انظر : المدارك 6 : 69 - 70 ، والجواهر 16 : 258 - 260 .
( 5 ) في الصفحة الآتية .
1 انظر : المدارك 6 : 283 - 284 ، والجواهر 17 : 130 - 131 .
2 انظر : المدارك 6 : 230 - 233 ، والجواهر 17 : 51 - 53 و 57 .