مظانّ البحث :
1 - كتاب النكاح :
أ - ذكروه بعد المصاهرة التي هي من أسباب التحريم .
ب - العيوب الموجبة للفسخ .
2 - كتاب الديات : دية الإفضاء .
إفطار
[ المعنى : ]
لغة :
الشقّ ، يقال : أفطر ناب البعير إذا شقّ اللحم وطلع .
وبهذه المناسبة اطلق على إفطار الصائم ، بمعنى أكله وشربه ؛ لأنّه يفتح فاه .
وقد يطلق على زمان الأكل والشرب ، يقال :
أفطر الصائم ، إذا حان له أن يفطر ودخل في وقته « 1 » .
اصطلاحا :
إيجاد الصائم كلّ ما يفسد صومه ، سواء كان بالأكل والشرب ، أو بغيرهما من المفطرات ، كالجنابة ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله متعمّدا ، ونحوها .
الأحكام :
تترتّب على الإفطار أحكام كثيرة ، ونشير هنا إلى أهمها بصورة إجمالية :
أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليفي :
يختلف الإفطار بحسب الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة الآتية :
أوّلا - الإفطار الواجب :
يجب الإفطار في الموارد التالية :
1 - السفر : يجب الإفطار في السفر الشرعي ، ولا يصحّ الصوم الواجب من المسافر .
هذا هو المعروف عند الإماميّة « 1 » ، ووردت بشأنه روايات مستفيضة ، وجاء في بعضها : « سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصّر :
عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة . . . » « 2 » .
ولهذا الحكم استثناءات يراجع تفصيلها في العنوانين : « صوم » و « سفر » .
هذا بالنسبة إلى الصوم الواجب ، أمّا المندوب فقد اختلفوا في جوازه بالسفر « 3 » .
راجع العنوانين المتقدّمين .
2 - المرض ، سواء كان عارضا أو خيف عروضه بسبب الصوم .
والمعيار حصول الضرر ، ويتحقّق الضرر
هامش
( 1 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « فطر » .
1 انظر : المدارك 6 : 145 ، والجواهر 16 : 333 .
2 الوسائل 10 : 174 ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 .
3 انظر : المدارك 6 : 150 ، والجواهر 16 : 338 .