تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

مظانّ البحث :

1 - كتاب النكاح : أ - ذكروه بعد المصاهرة التي هي من أسباب التحريم . ب - العيوب الموجبة للفسخ . 2 - كتاب الديات : دية الإفضاء .

إفطار

[ المعنى : ]

لغة :

الشقّ ، يقال : أفطر ناب البعير إذا شقّ اللحم وطلع . وبهذه المناسبة اطلق على إفطار الصائم ، بمعنى أكله وشربه ؛ لأنّه يفتح فاه . وقد يطلق على زمان الأكل والشرب ، يقال : أفطر الصائم ، إذا حان له أن يفطر ودخل في وقته « 1 » .

اصطلاحا :

إيجاد الصائم كلّ ما يفسد صومه ، سواء كان بالأكل والشرب ، أو بغيرهما من المفطرات ، كالجنابة ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله متعمّدا ، ونحوها .

الأحكام :

تترتّب على الإفطار أحكام كثيرة ، ونشير هنا إلى أهمها بصورة إجمالية :

أقسام الإفطار بحسب الحكم التكليفي :

يختلف الإفطار بحسب الحكم التكليفي إلى الأقسام الخمسة الآتية :

أوّلا - الإفطار الواجب :

يجب الإفطار في الموارد التالية : 1 - السفر : يجب الإفطار في السفر الشرعي ، ولا يصحّ الصوم الواجب من المسافر . هذا هو المعروف عند الإماميّة « 1 » ، ووردت بشأنه روايات مستفيضة ، وجاء في بعضها : « سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة . . . » « 2 » . ولهذا الحكم استثناءات يراجع تفصيلها في العنوانين : « صوم » و « سفر » . هذا بالنسبة إلى الصوم الواجب ، أمّا المندوب فقد اختلفوا في جوازه بالسفر « 3 » . راجع العنوانين المتقدّمين . 2 - المرض ، سواء كان عارضا أو خيف عروضه بسبب الصوم . والمعيار حصول الضرر ، ويتحقّق الضرر
هامش
( 1 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « فطر » . 1 انظر : المدارك 6 : 145 ، والجواهر 16 : 333 . 2 الوسائل 10 : 174 ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 . 3 انظر : المدارك 6 : 150 ، والجواهر 16 : 338 .