3 - وجوب الإنفاق على المفضاة :
يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة الصغيرة التي أفضاها ما داما حيّين والزوجية باقية .
وهذا المقدار ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه ظاهرا « 1 » ، وإنّما الكلام فيما إذا طلّقها وتزوّجت بغيره ، أو بانت بمجرّد الإفضاء - على القول به - فهل يجب الإنفاق عليها أيضا أم لا ؟
الظاهر من كلمات أغلب الفقهاء حيث أطلقوا القول بوجوب الإنفاق من دون تقييد هو الوجوب في صورة زواجها بشخص آخر ، بل صرّح بعضهم « 2 » بذلك ؛ لعموم النصّ في قوله عليه السّلام : « عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » « 3 » . و « ما » من أدوات العموم فيعمّ ما إذا تزوّجت « 4 » .
لكن استشكل العلّامة « 5 » في ثبوت النفقة في هذه الصورة ، واستقرب ابن فهد سقوطها « 6 » ، واستظهر الشيخ الأنصاري عدم وجوبها « 7 » .
ونسب ذلك إلى بعض آخرين « 1 » ، واكتفى بعضهم بذكر القولين ولم يرجّح « 2 » .
والوجه الذي ذكروه للسقوط هو : أنّ الشارع إنّما أوجب على المفضي الإنفاق على المفضاة ؛ لأنّه بالإفضاء أخرجها عن رغبة الأزواج فيها ، فجاءت النفقة إرفاقا بها ، فإذا تزوّجت انتفى المقتضي للإنفاق ؛ ولأنّ نفقة امرأة واحدة لا تجب على اثنين في زمان واحد « 3 » .
4 - وجوب الدية :
صرّح الفقهاء بأنّ من أفضى زوجته قبل أن تكمل تسع سنين يجب عليه أن يدفع لها ديتها ، وهي دية النفس في المرأة ، التي تساوي نصف دية الرجل « 4 » .
وظاهر كلمات المشهور هو ثبوت الدية مطلقا ، سواء طلّقها أم لا ، إلّا أنّ بعض الفقهاء خصّها بصورة الطلاق ، وأمّا مع بقاء علقة الزوجية ، فلا يجب عليه دفع الدية ؛ استنادا إلى ظاهر بعض الروايات « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 12 : 332 ، والرياض 10 : 85 .
( 2 ) انظر : الروضة البهيّة 10 : 242 ، حيث ناقش دليل القائل بالسقوط . والرياض 10 : 85 ، والمستمسك 14 : 85 ، ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 161 ، وتحرير الوسيلة 2 : 216 ، كتاب النكاح ، المسألة 12 .
( 3 ) الوسائل 20 : 494 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
( 4 ) انظر جامع المقاصد 12 : 332 .
( 5 ) القواعد 3 : 33 .
( 6 ) المهذّب البارع 3 : 212 .
( 7 ) انظر النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 428 .
1 انظر الجواهر 29 : 427 ، فإنّه نسبه إلى ابن القطّان والصيمري أيضا .
2 انظر : إيضاح الفوائد 3 : 78 ، وكشف اللثام 7 : 194 .
3 انظر جامع المقاصد 12 : 333 .
4 انظر الجواهر 29 : 422 ، و 43 : 275 .
5 انظر : مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 160 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 371 - 373 ، فإنّه اختاره واستظهره من جماعة ، وهو الظاهر من كلام الإسكافي الذي نقله عنه العلّامة . انظر المختلف 7 : 44 .