تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
اختار هذا الرأي ابن حمزة « 1 » ، وفخر الدين « 2 » ، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي في النهاية ؛ لأنّه قال : « فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » « 3 » . ب - أنّها لا تبين منه ، بل تبقى العلقة الزوجية بينهما . وهذا القول مستفاد من كلمات أكثر الفقهاء ، كابن الجنيد « 4 » والشيخ المفيد « 5 » ، والشيخ الطوسي في المبسوط « 6 » ، وابن إدريس « 7 » ، والمحقّق الحلّي « 8 » ، ويحيى بن سعيد « 9 » ، والشهيد الثاني « 1 » ، والفاضل الإصفهاني « 11 » ، والسيّد الطباطبائي « 21 » ، وصاحب الجواهر « 31 » ، والشيخ الأنصاري « 41 » ، والسادة : اليزدي « 1 » ، والحكيم « 2 » ، والخوئي « 3 » ، والخميني « 4 » . واستقربه العلّامة في القواعد « 5 » . ج - التوقّف في المسألة : ذهب إليه العلّامة ، حيث قال بعد ذكر القولين المتقدّمين : « ونحن في هذه المسألة من المتوقّفين » « 6 » ، وقال في القواعد : « وقيل : لا تخرج من حباله . وفيه نظر » « 7 » . وقال المحقّق الكركي بعد نقل القولين : « وقول ابن حمزة ليس ببعيد ، والتوقّف طريق السلامة » « 8 » . د - ولم يتعرّض بعض الفقهاء لهذا الجانب ، أو كلامهم مجمل ولا يمكن نسبة شيء إليهم .

2 - هل يحرم وطء المفضاة أم لا ؟

يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين ، وأمّا بناء على البينونة فلا محلّ له . وفي المسألة قولان : أ - حرمة وطئها تحريما مؤبّدا ، وهو رأي أكثر
هامش
( 1 ) الوسيلة : 292 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 77 - 78 . ( 3 ) النهاية : 453 . ( 4 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 44 . ( 5 ) المقنعة : 747 ، لأنّه قال : « . . . كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما » . ( 6 ) المبسوط 4 : 318 ، فإنّه صرّح بوجوب تمكين الزوج من نفسها بعد الاندمال . ( 7 ) السرائر 2 : 531 . ( 8 ) الشرائع 2 : 270 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 428 . 1 المسالك 7 : 68 ، والروضة البهيّة 6 : 104 . ( 11 ) كشف اللثام 7 : 193 . 21 الرياض 10 : 84 . 31 الجواهر 29 : 416 . 41 النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 428 . 1 العروة الوثقى : كتاب النكاح ، فصل في وطء الزوجة قبل إكمال التسع ، المسألة 2 . 2 المستمسك 14 : 82 . 3 مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 156 . 4 تحرير الوسيلة 2 : 216 ، كتاب النكاح ، مقدّمات النكاح ، المسألة 12 . 5 القواعد 3 : 682 . 6 المختلف 7 : 46 . 7 القواعد 3 : 33 . 8 جامع المقاصد 12 : 332 .