وإنّما الكلام في أنّه لو أغارها لتفدي نفسها ، فهل هذا من الإكراه على الخلع أم لا ؟
لهم فيه كلام ، وخاصّة إذا أظهر الزوج قصده للزوجة « 1 » .
2 - هل يكفي مجرّد الكراهة الحاصلة من الإغارة لصحّة الخلع أو لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور في بعض الروايات من قبيل قولها : « لا أبرّ لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولاوطئن فراشك من تكرهه . . . » « 2 » ونحوها ؟
المعروف ظاهرا هو الأوّل « 3 » ، فلذلك لو أغارها الزوج جاز مخالعتها وإن لم تصل الكراهة إلى الحدّ المذكور في الروايات .
هذا إن لم نقل بأنّ الإغارة نوع من الإكراه وخاصّة مع إعلام الزوج أنّ قصده من إغارتها أن تفدي نفسها .
راجع تفصيل ذلك كلّه في عنوان « خلع » .
مظان البحث :
1 - كتاب الجهاد : كيفيّة القتال وآدابه .
2 - كتاب النكاح : الشقاق .
3 - كتاب الطلاق : الخلع .
اغتراب
[ المعنى : ]
لغة :
الابتعاد عن الوطن والذهاب إلى بلاد الغربة « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
تتعلّق بالاغتراب والغربة أحكام كثيرة يأتي تفصيلها في العنوانين : « سفر » و « غربة » وما يناسبهما ، ولكن نكتفي هنا بذكر الحكم الإجمالي للاغتراب فنقول :
المستفاد من مجموع روايات السفر وما يناسبه ، مثل : طلب الرزق وطلب العلم ونحوهما :
أنّ الاغتراب عن الوطن في نفسه غير راجح ولا مرجوح إلّا أن ينضمّ إليه ما يرجّحه : مثل أداء نسك أو طلب رزق ، أو طلب علم ، أو نحو ذلك ، أو ما يصيّره مرجوحا ، مثل الرهبنة والسياحة ونحوهما .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 24 : 641 ، و 25 : 602 - 603 ، والجواهر 31 : 220 ، و 33 : 54 .
( 2 ) الوسائل 22 : 279 ، الباب الأوّل من كتاب الخلع والمباراة .
( 3 ) انظر : الحدائق 25 : 576 - 580 ، والجواهر 33 :
41 - 44 .
1 انظر : المصباح المنير ، ومجمع البحرين : « غرب » .