الشارع نجسة ، وهي :
1 و 2 - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة « 1 » إذا كان محرّم الأكل .
3 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، سواء كان أكله محلّلا أو محرّما .
4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا .
5 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا .
6 - الكلب البرّي .
7 - الخنزير البرّي .
8 - الخمر ، وكلّ مسكر مائع بالأصالة .
9 - الفقّاع .
10 - الكافر .
11 - عرق الجنب من الحرام .
12 - عرق الإبل الجلّالة « 2 » .
ولهم كلام في نجاسة بعضها خاصّة الأخيرين منها .
والظاهر أنّ وجه تسميتها بالأعيان النجسة :
أنّها نجسة بالذات في مقابل المتنجّسات التي يكون سبب تنجّسها تأثّرها بأحد الأعيان المذكورة .
وعلى هذا تكون العين هنا بمعنى الذات ، فالأعيان النجسة : الأمور النجسة بالذات ، في مقابل النجسة بالغير .
وتفصيل الكلام في بيان تحديد كلّ واحد منها من حيث الموضوع وبيان حكمه موكول إلى كلّ عنوان بذاته ، وتراجع العناوين المناسبة أيضا ، مثل :
« أشربة » و « أطعمة » .
إغاثة
راجع : استغاثة .
إغارة
[ المعنى : ]
لغة :
الإسراع في العدو - وهو المشي - إذا اخذت من مادة « غور » .
يقال : أغار القوم : إذا أسرعوا في السير .
وأغار على العدوّ : إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم ديارهم وأوقع بهم « 1 » .
وأمّا إذا اخذت من مادة « غير » فالمعنى المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج ، فيقال : أغار الرجل زوجته ، إذا تزوّج
هامش
( 1 ) المقصود من النفس هو الدم ، فالحيوان ذو النفس السائلة هو الذي يسيل دمه عند ذبحه . العروة الوثقى :
كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات ( الأوّل والثاني ) .
( 2 ) انظر : العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات .
1 المصباح المنير ، والقاموس المحيط : « غور » .