تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الشارع نجسة ، وهي : 1 و 2 - البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة « 1 » إذا كان محرّم الأكل . 3 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، سواء كان أكله محلّلا أو محرّما . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا . 5 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة مطلقا أيضا . 6 - الكلب البرّي . 7 - الخنزير البرّي . 8 - الخمر ، وكلّ مسكر مائع بالأصالة . 9 - الفقّاع . 10 - الكافر . 11 - عرق الجنب من الحرام . 12 - عرق الإبل الجلّالة « 2 » . ولهم كلام في نجاسة بعضها خاصّة الأخيرين منها . والظاهر أنّ وجه تسميتها بالأعيان النجسة : أنّها نجسة بالذات في مقابل المتنجّسات التي يكون سبب تنجّسها تأثّرها بأحد الأعيان المذكورة . وعلى هذا تكون العين هنا بمعنى الذات ، فالأعيان النجسة : الأمور النجسة بالذات ، في مقابل النجسة بالغير . وتفصيل الكلام في بيان تحديد كلّ واحد منها من حيث الموضوع وبيان حكمه موكول إلى كلّ عنوان بذاته ، وتراجع العناوين المناسبة أيضا ، مثل : « أشربة » و « أطعمة » .

إغاثة

راجع : استغاثة .

إغارة

[ المعنى : ]

لغة :

الإسراع في العدو - وهو المشي - إذا اخذت من مادة « غور » . يقال : أغار القوم : إذا أسرعوا في السير . وأغار على العدوّ : إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم ديارهم وأوقع بهم « 1 » . وأمّا إذا اخذت من مادة « غير » فالمعنى المناسب هنا هو تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج ، فيقال : أغار الرجل زوجته ، إذا تزوّج
هامش
( 1 ) المقصود من النفس هو الدم ، فالحيوان ذو النفس السائلة هو الذي يسيل دمه عند ذبحه . العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات ( الأوّل والثاني ) . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات . 1 المصباح المنير ، والقاموس المحيط : « غور » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 256 | الشيخ محمد علي الأنصاري