تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه ، فمن ذلك : 1 - قولهم في بحث التيمّم : « يجب الطلب عند إعواز الماء » « 1 » ، بمعنى أنّه لو احتاج إلى الماء للوضوء أو الغسل فلم يقدر عليه ، يجب عليه الطلب ، وتفصيل الكلام عنه من حيث الحكم والموضوع يأتي في عنوان « تيمّم » إن شاء اللّه تعالى . 2 - وقولهم في بحث الزكاة : « لا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ » « 2 » بمعنى عدم وجود المستحقّ فيه . راجع : زكاة . 3 - وقولهم في بحث الخمس : إن أعوز نصيب المستحقّين للخمس - وهم الأيتام والمساكين وابن السبيل من بني هاشم - أتمّه الإمام من نصيبه « 3 » . ويراجع تفصيله في عنوان « خمس » . 4 - وقولهم في ضمان التالف : « إعواز المثل » أي عدم وجود مثل التالف « 4 » . 5 - وقولهم في فتاوى ابن بابويه : « كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه اللّه عند إعواز النصوص ؛ لحسن ظنّهم به ، وإنّ فتواه كروايته » « 1 » . وموارد أخرى من هذا القبيل .

أعوان

[ المعنى : ]

لغة :

جمع عون . راجع : إعانة .

أعور

[ المعنى : ]

لغة :

الذي أصابه عور . راجع : عور .
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 3 : 43 ، ومنه أيضا : جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس عند إعواز الماء الجواهر 5 : 15 ، وجواز الاكتفاء بكفّ واحدة بدل الثلاث في الاستنشاق والمضمضة عند إعواز الماء . الحدائق 2 : 162 ، وغيرها . ( 2 ) انظر الروضة البهيّة 2 : 39 ، ويأتي مثله في باب الخمس . ( 3 ) انظر الجواهر 16 : 109 . ( 4 ) انظر : الجامع للشرائع : 346 ، وإيضاح الفوائد 2 : 175 . 1 الذكرى 1 : 51 .