تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ممّا هو وارد في كتب الأدعية .

إعناف

[ المعنى : ]

لغة :

الأخذ بشدّة ، يقال : أعنف الشيء ، أي أخذه بشدّة ، وأصله من العنف وهو ضدّ الرفق « 1 » .

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء في إعناف أحد الزوجين الآخر حين الجماع ، بأن يأخذه إليه بشدّة بحيث ينتهي إلى وفاته .

الأحكام :

يترتّب على الإعناف الحكم التكليفي والحكم الوضعي :

أوّلا - الحكم التكليفي :

يدور الحكم التكليفي - وهو الحرمة هنا - مدار العلم والقصد ، فإن كان المعنف عالما بأداء فعله إلى الوفاة أو إلى ضرر آخر ، كان فعله حراما ، وإلّا فلا .

ثانيا - الحكم الوضعي ، أي الضمان :

إذا كان الفاعل قاصدا بالإعناف القتل فهو عامد ، ويترتّب عليه آثار قتل العمد : من القصاص والدية المغلّظة والكفّارة . وأمّا لو لم يكن قاصدا بفعله القتل ، فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على ثلاثة أقوال : 1 - عليه الدية لا غير ، فلا يقتصّ منه . أمّا ثبوت الدية ؛ فلانتساب القتل إليه ، وأمّا عدم القصاص والقود ؛ فلعدم العمد . اختار هذا القول : الشيخ المفيد « 1 » ، وسلّار « 2 » ، والمحقّق الحلّي « 3 » ، والعلّامة الحلّي « 4 » ، وولده فخر الدين « 5 » ، والشهيدان « 6 » ، والمقداد « 7 » ، والأردبيلي « 8 » ، والإصفهاني « 9 » ، وصاحب الرياض « 1 » ، وصاحب الجواهر « 11 » ، والسيّدان : الخوئي « 21 » والخميني « 31 » ؛ لما رواه سليمان بن خالد
هامش
( 1 ) انظر لسان العرب : « عنف » . 1 المقنعة : 747 ، لكنّه قيّد الدية بكونها مغلّظة . 2 المراسم : 241 . 3 الشرائع 4 : 249 . 4 المختلف 9 : 347 ، والقواعد 3 : 651 . 5 إيضاح الفوائد 4 : 657 . 6 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 114 - 115 ، والمسالك 15 : 330 . 7 التنقيح الرائع 4 : 472 - 473 . 8 مجمع الفائدة 14 : 233 . 9 كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 483 . 1 الرياض ( الحجرية ) 2 : 534 . 11 الجواهر 43 : 53 . 21 مباني تكملة المنهاج 2 : 224 ، المسألة 230 . 31 تحرير الوسيلة 2 : 505 ، كتاب الديات ، القول في موجبات الضمان ، المبحث الأوّل ، المسألة 8 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 252 | الشيخ محمد علي الأنصاري