بظلّه ، يوم لا ظلّ إلّا ظلّه » « 1 » .
لكن قيّد الصدوق وجوب الإنظار بما إذا صرف الدين في الطاعة ، أمّا إذا صرفه في المعصية ، فلا يجب إنظاره ، قال في المقنع : « وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا وأنفق ما أخذه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة . . . وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك » « 2 » .
ز - حبس المعسر :
المعروف بين الفقهاء « 3 » عدم جواز حبس من ثبت إعساره ؛ لما روي عن الإمام عليّ عليه السّلام :
« أنّ امرأة استعدت على زوجها : أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه ، وقال :
إنّ مع العسر يسرا » « 4 » .
وربّما يظهر من عبارة الصدوق المتقدّمة جواز الحبس لو كان المعسر صرف الدين في المعصية .
هذا إن ثبت إعسار المدين ، وإلّا فيجوز حبسه بمطالبة غريمه ، فإن ثبت إعساره بعد ذلك خلّي عنه وإلّا بقي في السجن « 1 » ؛ لما روي :
« أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا » « 2 » .
ح - جواز إنكار المعسر الدين خوفا من الحبس :
يجوز للمعسر إنكار الدين والحلف عليه فرارا من الحبس ، لكن ينوي قضاء الدين مع المكنة ويورّي في الحلف ، بأن يقصد بقوله : « لا دين لك عليّ » أنّه لا دين يجب أداؤه الآن « 3 » .
لكن اشترط الحلبي « 4 » مع ذلك إعلام المعسر الغريم بالعزم على قضائه .
ط - هل يجب التكسّب على المدين المعسر ؟
نسب إلى المشهور « 5 » القول بعدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 366 ، الباب 25 من أبواب الدين والقرض ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المقنع : 126 ، وانظر الهداية : 80 .
( 3 ) انظر : النهاية : 305 ، والكافي في الفقه : 443 ، والسرائر 2 : 33 - 34 ، والشرائع 2 : 95 ، والقواعد 2 : 102 ، والتذكرة ( الحجرية ) 2 : 58 ، والدروس 3 : 312 ، وجامع المقاصد 5 : 16 ، ومجمع الفائدة 9 : 274 ، والكفاية : 111 ، والحدائق 20 : 412 ، ومفتاح الكرامة 5 : 18 ، وغيرها . وادّعى بعض هؤلاء عدم الخلاف في ذلك .
( 4 ) الوسائل 18 : 418 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 2 ، وفيه اقتباس من الآية 6 من سورة الشرح .
1 انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 3 من العمود الأوّل .
2 الوسائل 18 : 418 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث الأوّل .
3 انظر : النهاية : 559 ، والدروس 3 : 312 ، وجامع المقاصد 5 : 16 ، ومفتاح الكرامة 5 : 18 .
4 الكافي في الفقه : 331 .
5 انظر : المسالك 4 : 119 ، والكفاية : 111 ، والجواهر :
25 : 324 .