تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وذهب السيّدان : الحكيم « 1 » والخوئي « 2 » إلى أنّه يجوز للزوجة أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي . هذا ، وللفقهاء بحث في أن القدرة على الإنفاق هل هي جزء من الكفاءة أم لا ؟ لكن لا تترتّب ثمرة مهمّة على ذلك ؛ لأنّه على القولين يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بالمعسر ، وإنّما تظهر الثمرة فيما لو زوّجها الولي أو الوكيل للمعسر . فعلى القول بأنّ الإيسار من جملة الكفاءة يكون لها خيار فسخ العقد ، وإلّا فلا « 3 » . وهناك تفصيلات أخرى تراجع في العنوانين : « كفاءة » و « نفقة » .

ج - نفقة الأقارب :

المقصود من الأقارب هنا هم : العمودان - أي الآباء والامّهات - والأولاد ، وأمّا غير هؤلاء فلا يجب الإنفاق عليهم ، بل يستحبّ . ويشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب قدرة المنفق على الإنفاق وعجز المنفق عليه عن الإنفاق على نفسه وإعساره ، فلذلك لو كان المنفق معسرا أو المنفق عليه موسرا لما وجب الإنفاق . وبهذا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب ، فإنّ الزوجة تستحقّ النفقة في ذمّة الزوج ، سواء كان موسرا أو معسرا ، وسواء كانت هي موسرة أو معسرة ، ومع إعساره يكون دينا في ذمّته كما تقدّم . أمّا هنا فيسقط وجوب الإنفاق مع إعسار المنفق أو يسار المنفق عليه « 1 » . هذا ، ولهم كلام في أنّه هل يشترط في المنفق عليه عدم القدرة على الاكتساب أو لا ؟ وتفصيلات أخرى يراجع فيها عنوان « نفقة » .

د - نفقة الإنسان المملوك :

يجب على المالك الإنفاق على مملوكه ، إن كان له مال ، وإلّا أجبره الحاكم على الكسب - فإمّا أن يكتسب هو أو المملوك - أو يجبره على إزالة ملكه ، إمّا بالبيع أو بغيره من أسباب إزالة الملك . والفرق بين نفقة المملوك والقريب : أنّه يجب الإنفاق على المملوك بما قدر عليه أو إزالة الحبس ، فإنّه محبوس بسبب مملوكيّته ، أمّا القريب فليس كذلك ؛ فلذلك قال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى نفقة المملوك بعد ذكر ما تقدّم : « . . . فنفقته كنفقة الزوجة ، بل أقوى ، بخلاف نفقة القريب » « 2 » .

ه - نفقة الحيوان المملوك :

حكم الحيوان المملوك حكم الإنسان المملوك من حيث النفقة ، فيجري فيه ما يجري هناك ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 305 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 3 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 288 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1406 . ( 3 ) انظر الحدائق 24 : 76 - 77 . 1 انظر : المسالك 8 : 490 ، وكشف اللثام 7 : 594 - 598 ، والجواهر 31 : 366 - 374 . 2 كشف اللثام 7 : 609 ، وانظر الجواهر 31 : 391 - 392 .