وذهب السيّدان : الحكيم « 1 » والخوئي « 2 » إلى أنّه يجوز للزوجة أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي .
هذا ، وللفقهاء بحث في أن القدرة على الإنفاق هل هي جزء من الكفاءة أم لا ؟
لكن لا تترتّب ثمرة مهمّة على ذلك ؛ لأنّه على القولين يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بالمعسر ، وإنّما تظهر الثمرة فيما لو زوّجها الولي أو الوكيل للمعسر .
فعلى القول بأنّ الإيسار من جملة الكفاءة يكون لها خيار فسخ العقد ، وإلّا فلا « 3 » .
وهناك تفصيلات أخرى تراجع في العنوانين :
« كفاءة » و « نفقة » .
ج - نفقة الأقارب :
المقصود من الأقارب هنا هم : العمودان - أي الآباء والامّهات - والأولاد ، وأمّا غير هؤلاء فلا يجب الإنفاق عليهم ، بل يستحبّ .
ويشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب قدرة المنفق على الإنفاق وعجز المنفق عليه عن الإنفاق على نفسه وإعساره ، فلذلك لو كان المنفق معسرا أو المنفق عليه موسرا لما وجب الإنفاق .
وبهذا يظهر الفرق بين الزوجة والأقارب ، فإنّ الزوجة تستحقّ النفقة في ذمّة الزوج ، سواء كان موسرا أو معسرا ، وسواء كانت هي موسرة أو معسرة ، ومع إعساره يكون دينا في ذمّته كما تقدّم .
أمّا هنا فيسقط وجوب الإنفاق مع إعسار المنفق أو يسار المنفق عليه « 1 » .
هذا ، ولهم كلام في أنّه هل يشترط في المنفق عليه عدم القدرة على الاكتساب أو لا ؟ وتفصيلات أخرى يراجع فيها عنوان « نفقة » .
د - نفقة الإنسان المملوك :
يجب على المالك الإنفاق على مملوكه ، إن كان له مال ، وإلّا أجبره الحاكم على الكسب - فإمّا أن يكتسب هو أو المملوك - أو يجبره على إزالة ملكه ، إمّا بالبيع أو بغيره من أسباب إزالة الملك .
والفرق بين نفقة المملوك والقريب : أنّه يجب الإنفاق على المملوك بما قدر عليه أو إزالة الحبس ، فإنّه محبوس بسبب مملوكيّته ، أمّا القريب فليس كذلك ؛ فلذلك قال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى نفقة المملوك بعد ذكر ما تقدّم : « . . . فنفقته كنفقة الزوجة ، بل أقوى ، بخلاف نفقة القريب » « 2 » .
ه - نفقة الحيوان المملوك :
حكم الحيوان المملوك حكم الإنسان المملوك من حيث النفقة ، فيجري فيه ما يجري هناك ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 305 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 3 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 288 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1406 .
( 3 ) انظر الحدائق 24 : 76 - 77 .
1 انظر : المسالك 8 : 490 ، وكشف اللثام 7 : 594 - 598 ، والجواهر 31 : 366 - 374 .
2 كشف اللثام 7 : 609 ، وانظر الجواهر 31 : 391 - 392 .