تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بإعساره ، فالحوالة لازمة ، وإن كان جاهلا بذلك حين العقد ثمّ علم به ، فله حقّ فسخ العقد وإبقائه « 1 » . وفي المسألة فروض أخرى أيضا ، يراجع تفصيلها في عنوان « حوالة » .

5 - الإعسار في النفقة :

النفقة الواجبة هي : النفقة على النفس ، وعلى الزوجة ، والأقارب - وهم الوالدان والأولاد - والإنسان المملوك ، والحيوان المملوك « 2 » .

أ - نفقة النفس :

أمّا نفقة النفس فهي مقدّمة على سائر النفقات ، فإن فضل من نفقة الإنسان على نفسه - النفقة الواجبة - فتصرف في سائر النفقات حسب الترتيب المتقدّم « 3 » .

ب - نفقة الزوجة :

يجب الإنفاق على الزوجة ، سواء كانت موسرة أو معسرة ؛ لأنّ الإنفاق عليها إنّما هو من حقوقها اللازمة على الزوج ، وهو غير معلّق على إعسارها . نعم ، إذا كان الزوج معسرا لا يتمكّن من الإنفاق عليها ، صارت النفقة دينا في ذمّته يجب عليه الوفاء بها مع التمكّن « 4 » . وإذا أعسر الزوج بعد العقد فلم يتمكّن من الإنفاق على الزوجة ، فالمشهور : أنّه لا خيار لها في فسخ النكاح ، بل ينبغي لها أن تصبر « 1 » . لكن نقل العلّامة في المختلف « 2 » عن ابن الجنيد : أنّ لها خيار الفسخ . ونقل - أي العلّامة - عن الشيخ ما يوافق ابن الجنيد في موضع « 3 » ، وما يوافق المشهور في موضع آخر « 4 » . وأمّا هو فقال في الموضع الأوّل بعد نقل كلام الشيخ : « وليس بجيّد » ، وقال في الموضع الثاني : « ونحن في ذلك من المتوقّفين » « 5 » . ومال إلى رأي ابن الجنيد الفاضل الإصفهاني « 6 » . ونقل فخر الدين في الإيضاح « 7 » عن شيخه نجم الدين بن سعيد ، أنّه نقل عن بعض علمائنا : أنّ الحاكم يفرّق بينهما ، وقوّاه الفاضل الإصفهاني « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 21 : 52 ، ومفتاح الكرامة 5 : 406 ، والجواهر 26 : 166 ، والمستمسك 13 : 396 . ( 2 و 3 و 4 ) انظر الجواهر 31 : 365 . 1 انظر : المختلف 7 : 327 ، والمسالك 7 : 407 ، وكشف اللثام 7 : 91 ونسبه إلى الأكثر ، والحدائق 24 : 77 ، والرياض 10 : 256 ، والجواهر 30 : 105 . 2 انظر المختلف 7 : 327 - 328 . 3 انظر : المختلف 5 : 445 ، والمبسوط 2 : 251 . 4 انظر : المختلف 7 : 327 ، والمبسوط 6 : 21 . 5 انظر : المختلف 5 : 446 ، و 7 : 328 . 6 كشف اللثام 7 : 91 . 7 إيضاح الفوائد 3 : 24 . 8 كشف اللثام 7 : 589 .