دهمهم العدوّ ، ولم يكن لهم نصيب من الغنيمة في مقابل إعفائهم من المهاجرة ، كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
حكم النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهل البوادي :
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى شعور نساء أهل البادية والأعراب ورؤوسهن ؛ لما رواه عبّاد بن صهيب « 2 » ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة ، والأعراب ، وأهل السواد ، والعلوج ؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون . . . » « 3 » .
لكن استشكل بعضهم في الحكم ؛ تضعيفا للرواية بسبب عبّاد ، نعم ، قال بعدم وجوب غضّ النظر عنهنّ لو لم يخف الافتتان ، فلا بأس به لو وقع اتّفاقا ؛ للعسر والحرج وقيام السيرة على ذلك « 4 » .
ولم يتعرّض جملة من الفقهاء للمسألة أصلا « 5 » .
راجع : حجاب ، نظر .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة :
أ - صلاة الجماعة : شرائط الإمام .
ب - صلاة المسافر : شرائط التقصير .
ج - الصلوات المندوبة : صلاة الأعرابي ، أو كيفيّة إتيان النوافل واستثناء صلاة الأعرابي منها .
2 - كتاب الزكاة :
أ - قسمة الزكاة : إعطاء الأعراب من سهم المؤلّفة .
ب - زكاة الفطرة : تعيين جنسها .
3 - كتاب الجهاد : تقسيم الغنائم / الكلام عن من يستحقّ الغنيمة .
4 - كتاب النكاح : أحكام النظر ، المبحوث عنها في مقدّمات النكاح .
إعراس
[ المعنى : ]
لغة :
اتّخاذ العروس ، يقال : أعرس فلان ، أي اتّخذ عرسا ، وأعرس بأهله إذا بنى بها ، أو غشيها « 1 » .
وأعرس لغة قليلة في عرّس ، فيكون
هامش
( 1 ) الجواهر 21 : 218 .
( 2 ) انظر مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 40 ، وفيه التأكيد على توثيق عبّاد ؛ لتوثيق النجاشي إيّاه .
( 3 ) الوسائل 20 : 206 ، الباب 113 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل .
( 4 ) انظر المستمسك 14 : 21 .
( 5 ) ولعلّهم الأكثر ، نعم تعرّضوا لمسألة جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة ، فإن قلنا : إنّ العلّة في ذلك عدم انتهائهن إذا نهين ، فهذه العلّة موجودة في نساء
الأعراب وإن قلنا : إنّها عدم وجود الحرمة لهنّ ، فهي مختصّة بهنّ ؛ لأنّ نساء الأعراب مسلمات ولهن حرمة .
1 لسان العرب : « عرس » .