تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الأحكام :

تترتّب على عنوان « الأعرابي » أحكام نشير إلى أهمّها فيما يلي :

حكم إمامة الأعرابي :

اختلفوا في حكم إمامة الأعرابي ، ولعلّ منشأ ذلك اختلافهم في تفسير الأعرابي ، كما تقدّم . وعلى أية حالة ، ففي المسألة قولان :

[ القول ] الأوّل - القول بتحريم إمامة الأعرابي بالمهاجرين :

ذهب إلى هذا القول الشيخان : الصدوق « 1 » والطوسي « 2 » ، والقاضي « 3 » ، ونسبه صاحب الرياض « 4 » إلى أكثر القدماء ، لكن لم نعثر على غير من ذكرناهم « 5 » . وقوّاه صاحب الرياض « 6 » والسيّد الخوئي « 7 » ، لكن أطلق الأخير المنع في المنهاج « 8 » ولم يقيّده بإمامته بالمهاجرين ، ومعناه شمول المنع لإمامته لمثله - أي الأعرابي - أيضا . وقال السيّد الحكيم في المستمسك : « . . . فالأنسب بالقواعد المنع » « 1 » ، ولم يتعرّض للمسألة في المنهاج « 2 » . وعلّل الحكم - إضافة إلى النصوص - بعدم معرفة غالب الأعراب بأحكام الشرع ؛ لبعدهم عن مراكز الثقافة الإسلامية ، فقد ورد في بعض النصوص : « كره أن يؤمّ الأعرابي ؛ لجفائه عن الوضوء والصلاة » « 3 » .

[ القول ] الثاني - القول بالكراهة :

وهو قول أكثر الفقهاء من لدن ابن إدريس إلى يومنا هذا ، لكن اختلفوا في بعض تفصيلات المسألة كالآتي : 1 - فقد ذكر بعضهم كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين ، ومفهوم كلامهم عدم كراهة إمامته لمثله . ذهب إلى هذا القول ابن إدريس « 4 » وابن سعيد « 5 » والمحقّق في الشرائع « 6 » ، والعلّامة
هامش
( 1 ) المقنع : 35 . ( 2 ) انظر : المبسوط 1 : 155 ، والنهاية : 112 ، والخلاف 1 : 561 ، المسألة 312 . ( 3 ) المهذّب 1 : 80 . ( 4 ) الرياض 4 : 352 - 353 . ( 5 ) نعم نسبه المحقّق في المعتبر إلى السيّد المرتضى في المصباح . انظر المعتبر : 245 . ( 6 ) الرياض 4 : 352 - 353 . ( 7 ) مستند العروة 5 ( القسم الثاني ) : 432 - 437 . ( 8 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 218 ، كتاب الصلاة ، المقصد التاسع : الجماعة ، الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة ، الرابع . 1 المستمسك 7 : 332 . 2 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 304 ، كتاب الصلاة ، المقصد التاسع : الجماعة ، الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة ، الرابع . 3 الوسائل 8 : 323 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 9 . 4 السرائر 1 : 281 . 5 الجامع للشرائع : 97 . 6 شرائع الإسلام 1 : 125 .