والمحقّق في المعتبر « 1 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 2 » ، والشهيد في الدروس « 3 » ، ونقل عن ابن الجنيد « 4 » ، وكلّ من قال بإفساد جميع المحرمات ، أو جميع المباحات غير الضرورية ، كما سيأتي عن قريب .
هذا ، وقد صرّح بعض الفقهاء بعدم إفساد التقبيل واللمس بشهوة ، كالعلّامة في المختلف « 5 » والشهيد الثاني « 6 » وسبطه صاحب المدارك « 7 » ، والنراقي « 8 » .
وهذا القول ظاهر من كلّ من ذكر الجماع ، أو هو والإنزال ، ولم يذكر القبلة واللمس بشهوة كابن حمزة « 9 » .
وتوقّف فيه صاحب الحدائق « 1 » .
واستشكل السيّد الخوئي في أصل التحريم ، كما تقدّم « 11 » .
3 - وقال بعضهم بإفساد البيع والشراء للاعتكاف ، كالسيّد المرتضى « 1 » وأصحاب القولين الآتيين ، لكن أكثر الفقهاء إمّا قائلون بعدم إفسادهما « 2 » ، أو اقتصروا على ذكر القولين « 3 » - الإفساد وعدمه - أو لم يتعرّضوا للمسألة أصلا .
4 - صرّح بعض الفقهاء بإفساد جميع المحرّمات المذكورة سابقا للاعتكاف ، كصاحب الجواهر « 4 » ، والسيّدين : الحكيم « 5 » والخوئي « 6 » ، واحتمله الأردبيلي فقال : « وقيل أيضا بفساده بجميع المحرّمات مثل البيع وغيره ، وهو محتمل » « 7 » .
واستشكل السيّدان : اليزدي « 8 » والخميني « 9 »
هامش
( 1 ) المعتبر : 325 .
( 2 ) انظر : التذكرة 6 : 254 ، والتحرير 1 : 88 .
( 3 ) الدروس 1 : 302 .
( 4 ) انظر المختلف 3 : 588 .
( 5 ) المختلف 3 : 590 .
( 6 ) المسالك 2 : 109 .
( 7 ) المدارك 6 : 343 - 344 .
( 8 ) مستند الشيعة 10 : 568 .
( 9 ) الوسيلة : 154 .
1 الحدائق 13 : 491 .
( 11 ) انظر الصفحة 170 .
1 الانتصار : 74 .
2 انظر : الشرائع 1 : 220 ، والمختلف 3 : 599 - 600 ، والمسالك 2 : 115 ، ومجمع الفائدة 5 : 392 ، والمدارك 6 : 353 ، وغيرها .
3 انظر : التذكرة 6 : 261 - 262 ، والدروس 1 : 302 .
4 الجواهر 17 : 207 .
5 انظر : المستمسك 8 : 591 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 407 ، كتاب الاعتكاف ، فصل في أحكام الاعتكاف ، المسألة 13 .
6 انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 463 - 466 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 292 ، فصل في أحكام الاعتكاف ، المسألة 1080 ، واستثنى اللمس بشهوة ونحوه حيث لم يقل بتحريمه أصلا ، كما تقدّم .
7 مجمع الفائدة 5 : 401 .
8 العروة الوثقى : كتاب الاعتكاف ، فصل في أحكام الاعتكاف ، المسألة 3 .
9 تحرير الوسيلة 1 : 283 ، كتاب الاعتكاف ، القول -