ثانيا - مباشرة النساء بشهوة :
ويحرم على المعتكف أيضا أن يباشر النساء - لمسا وتقبيلا - بشهوة ، أمّا بدونها ، فلا حرمة فيه .
وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 1 » ، إلّا أنّه استشكل فيه السيّد الخوئي من جهة أنّ « المباشرة » المذكورة في الآية كناية عن الجماع خاصّة « 2 » ، ويظهر من الشيخ الطوسي في الاستبصار اختصاص التحريم بالجماع أيضا « 3 » .
ثالثا - الاستمناء :
اضطربت كلمات الفقهاء في حكم الاستمناء من حيث التحريم والإفساد ، مع عدم تعرّض بعضهم له ، وقد أشرنا إلى تفصيل الأقوال في عنوان « استمناء » ، فليراجع هناك .
رابعا - شمّ الطيب والرياحين :
نسب إلى الأكثر « 4 » تحريم شمّ الطيب والرياحين ، وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط فقال بجوازه ، فإنّه قال : « ويجوز له أن ينكح ، وينظر في أمر معيشته وضيعته ، ويتحدّث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ، ويأكل الطيبات ، ويشمّ الطيب » « 1 » .
لكنّه قال بتحريمه في النهاية « 2 » والخلاف « 3 » .
وتأمّل في تحريمه النراقي « 4 » .
خامسا - البيع والشراء :
قال صاحب المدارك بالنسبة إلى تحريمهما :
« هذا قول علمائنا وأكثر العامّة ؛ لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة » « 5 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه من قبل آخرين أيضا « 6 » .
لكن تأمّل النراقي « 7 » في ذلك ، ولم يتعرّض له الشهيدان في اللمعة وشرحها « 8 » .
وعلى أيّ حال ، يستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطرّ إليه من المأكول والملبوس « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 5 : 523 ، ومستند الشيعة 10 : 568 ، والجواهر 17 : 199 - 200 .
( 2 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 455 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 292 ، فصل في أحكام الاعتكاف ، المسألة 1078 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 131 ، كتاب الاعتكاف ، باب ما يجب على من وطئ امرأته حال الاعتكاف ، ذيل الحديث 5 .
( 4 ) انظر المدارك 6 : 344 .
1 المبسوط 1 : 293 .
2 النهاية : 172 .
3 الخلاف 2 : 240 ، واقتصر فيه على ذكر الطيب .
4 مستند الشيعة 10 : 569 .
5 المدارك 6 : 344 .
6 انظر : الحدائق 13 : 493 ، ومستند الشيعة 10 : 569 ، والجواهر 17 : 202 ، وغيرها .
7 مستند الشيعة 10 : 569 .
8 اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 156 .
9 انظر : المسالك 2 : 109 ، والمدارك 6 : 345 ، -