وابن حمزة « 1 » ، وابن زهرة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والعلّامة « 4 » ، والبحراني « 5 » ، والطباطبائي « 6 » ، والإمام الخميني « 7 » ، وغيرهم .
الثاني - أنّه المساجد الأربعة ، ولكن بإبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن ، وهذا قول عليّ بن بابويه ، على ما نقل عنه « 8 » .
الثالث - أنّه المساجد الأربعة المذكورة في القول الأوّل بإضافة مسجد المدائن ، وهذا قول محمّد بن علي بن بابويه الصدوق « 9 » .
الرابع - أنّه المسجد الأعظم ، أو الجامع من كلّ بلد ، وهو قول المفيد « 1 » ، والمحقّق الحلّي « 11 » ، والشهيدين « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، والمحقّق الأردبيلي « 3 » وصاحب المدارك « 4 » ، والسبزواري « 5 » ، والنراقي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والسيّدين :
اليزدي « 8 » ، والخوئي « 9 » .
الخامس - أنّه يجوز إتيانه في كلّ مسجد ، ذهب إليه ابن أبي عقيل - كما نسب إليه « 1 » - والسيّد الحكيم « 11 » ، لكن قيّده الحكيم بكونه ممّا تنعقد به جماعة صحيحة .
تنبيه :
اشتراط كون الاعتكاف في المسجد عامّ
هامش
( 1 ) الوسيلة : 153 ، قال : « وروي مسجد المدائن » .
( 2 ) الغنية : 146 .
( 3 ) السرائر 1 : 421 .
( 4 ) انظر : المختلف 3 : 578 ، والتذكرة 6 : 244 - ونسبه إلى أكثر علمائنا - وغيرهما .
( 5 ) الحدائق 13 : 468 .
( 6 ) الرياض 5 : 506 - 510 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 279 ، كتاب الاعتكاف ، شروطه :
الخامس ، وقال : « وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ، ولاحتمال المطلوبيّة » .
( 8 ) نقله عنه ابن إدريس الحلّي في السرائر 1 : 421 ، والعلّامة في المختلف 3 : 576 .
( 9 ) المقنع : 66 .
1 المقنعة : 363 .
( 11 ) انظر : المعتبر : 323 ، والشرائع 1 : 216 .
1 انظر : اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 150 ، والمسالك 2 : 99 .
2 جامع المقاصد 3 : 98 .
3 مجمع الفائدة والبرهان 5 : 367 ، لكن قيّده بكونه ممّا تقام فيه جماعة .
4 المدارك 6 : 323 .
5 الكفاية : 54 .
6 مستند الشيعة 10 : 553 .
7 الجواهر 17 : 170 - 173 .
8 العروة الوثقى : الاعتكاف ، شروطه : السادس .
9 مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 2 : 357 . وانظر منهاج الصالحين 1 : 289 ، خاتمة في الاعتكاف ، شروطه : الرابع .
1 نسبه إليه العلّامة في المختلف 3 : 578 .
11 انظر : المستمسك 8 : 548 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 403 ، خاتمة في الاعتكاف ، شروطه :
الرابع .