تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وابن حمزة « 1 » ، وابن زهرة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، والعلّامة « 4 » ، والبحراني « 5 » ، والطباطبائي « 6 » ، والإمام الخميني « 7 » ، وغيرهم . الثاني - أنّه المساجد الأربعة ، ولكن بإبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن ، وهذا قول عليّ بن بابويه ، على ما نقل عنه « 8 » . الثالث - أنّه المساجد الأربعة المذكورة في القول الأوّل بإضافة مسجد المدائن ، وهذا قول محمّد بن علي بن بابويه الصدوق « 9 » . الرابع - أنّه المسجد الأعظم ، أو الجامع من كلّ بلد ، وهو قول المفيد « 1 » ، والمحقّق الحلّي « 11 » ، والشهيدين « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، والمحقّق الأردبيلي « 3 » وصاحب المدارك « 4 » ، والسبزواري « 5 » ، والنراقي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والسيّدين : اليزدي « 8 » ، والخوئي « 9 » . الخامس - أنّه يجوز إتيانه في كلّ مسجد ، ذهب إليه ابن أبي عقيل - كما نسب إليه « 1 » - والسيّد الحكيم « 11 » ، لكن قيّده الحكيم بكونه ممّا تنعقد به جماعة صحيحة .

تنبيه :

اشتراط كون الاعتكاف في المسجد عامّ
هامش
( 1 ) الوسيلة : 153 ، قال : « وروي مسجد المدائن » . ( 2 ) الغنية : 146 . ( 3 ) السرائر 1 : 421 . ( 4 ) انظر : المختلف 3 : 578 ، والتذكرة 6 : 244 - ونسبه إلى أكثر علمائنا - وغيرهما . ( 5 ) الحدائق 13 : 468 . ( 6 ) الرياض 5 : 506 - 510 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 279 ، كتاب الاعتكاف ، شروطه : الخامس ، وقال : « وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ، ولاحتمال المطلوبيّة » . ( 8 ) نقله عنه ابن إدريس الحلّي في السرائر 1 : 421 ، والعلّامة في المختلف 3 : 576 . ( 9 ) المقنع : 66 . 1 المقنعة : 363 . ( 11 ) انظر : المعتبر : 323 ، والشرائع 1 : 216 . 1 انظر : اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 150 ، والمسالك 2 : 99 . 2 جامع المقاصد 3 : 98 . 3 مجمع الفائدة والبرهان 5 : 367 ، لكن قيّده بكونه ممّا تقام فيه جماعة . 4 المدارك 6 : 323 . 5 الكفاية : 54 . 6 مستند الشيعة 10 : 553 . 7 الجواهر 17 : 170 - 173 . 8 العروة الوثقى : الاعتكاف ، شروطه : السادس . 9 مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 2 : 357 . وانظر منهاج الصالحين 1 : 289 ، خاتمة في الاعتكاف ، شروطه : الرابع . 1 نسبه إليه العلّامة في المختلف 3 : 578 . 11 انظر : المستمسك 8 : 548 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 403 ، خاتمة في الاعتكاف ، شروطه : الرابع .