تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الشرائع « 1 » ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية « 2 » ، بل نسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين « 3 » ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه ، كما قيل « 4 » . الثالث - أنّه لا يصير واجبا ، مطلقا ، لا قبل اليومين ولا بعدها . وهو قول السيّد المرتضى « 5 » وابن إدريس « 6 » والعلّامة في جملة من كتبه « 7 » . وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : « إنّه الأشبه بالمذهب » « 8 » ، وقوّاه السبزواري « 9 » .

اشتراط الرجوع في الاعتكاف :

قال العلّامة : « يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف : أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، بإجماع العلماء . . . » « 1 » . والكلام فيه يتمّ ببيان أمور أربعة :

1 - مشروعيّة هذا الاشتراط :

قال صاحب المدارك في مشروعية الاشتراط : « . . . وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم » « 1 » . ثمّ استشهد بروايات - فيها الصحاح - تتضمّن صحّة هذا الشرط ، وفي بعضها : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » « 2 » .

2 - محلّ الاشتراط :

إذا كان الاعتكاف مندوبا - أي متبرّعا به - فمحلّه عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه « 3 » . وإن كان منذورا فقد اختلفوا في أنّ محلّه هو عقد النذر أو نيّة الاعتكاف « 4 » .

3 - صيغة الاشتراط :

اختلفوا في صيغة الاشتراط ، فقيل : يشترط الرجوع إذا شاء من دون تقييده بعروض عارض أو عذر . اختار هذه الصيغة الشهيد الأوّل في الدروس « 5 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 216 . ( 2 ) النهاية : 171 . ( 3 ) انظر : الرياض 5 : 516 - 517 ، ومستند الشيعة 10 : 562 . ( 4 ) انظر المصدرين المتقدّمين . ( 5 ) الناصريات : 300 ، المسألة : 135 . ( 6 ) السرائر 1 : 422 . ( 7 ) انظر : التذكرة 6 : 285 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 637 ، والمختلف 3 : 582 . ( 8 ) المعتبر : 324 . ( 9 ) انظر : الكفاية : 54 ، والذخيرة : 539 . 1 التذكرة 6 : 305 . 1 المدارك 6 : 339 . 2 الوسائل 10 : 552 ، الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . 3 انظر : المدارك 6 : 340 ، والحدائق 13 : 484 ، ومستند الشيعة 10 : 566 . 4 انظر : المصادر المتقدّمة ، والجواهر 17 : 195 - 196 5 الدروس 1 : 301 .