تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
نسبة الخطأ في قول أو فعل إلى شخص « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغوي نفسه ، فيأتي بمعنى تخطئة شخص في قوله أو فعله ، وهو الأكثر استعمالا . ويأتي بمعنى الظهور كما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » « 2 » . ويحتمل أن يكون بمعنى أخذ عرض الأفق بضيائه .

الأحكام :

موارد جواز الاعتراض وعدمه كثيرة تعرّض لها الفقهاء في كتبهم من أوّل الفقه إلى آخره ، ويمكن أن نجعل لها ضابطة كلّية تندرج فيها تلك الموارد ، وهي : أنّه كلّما صدر فعل ممّن له أهليّة لصدور ذلك الفعل منه ، وكان الفعل مستجمعا للشروط اللازمة لجواز صدوره أو صحّته شرعا ، فلا يحقّ لغيره أن يعترض عليه . ومن هذا القبيل : 1 - الإمام المعصوم عليه السّلام . 2 - الحاكم الشرعي ، إذا لم يتّضح خطؤه . 3 - الأب والجدّ بالنسبة إلى من لهما الولاية عليه . 4 - القيّم والوصي بالنسبة إلى من لهما حقّ القيمومة والوصاية عليه . 5 - الرجل والمرأة الحرّان الرشيدان بالنسبة إلى أنفسهما وما يملكانه عينا أو منفعة أو انتفاعا . 6 - المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من له حقّ الإذن ، كالأب والجدّ ، والحاكم الشرعي ، والوصي ونحوهم .

اعتراف

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر اعترف ، بمعنى أقرّ ، فاعترف بذنبه : أقرّ به على نفسه « 1 » . وقيل : أصله إظهار معرفة الذنب « 2 » .

اصطلاحا :

يراد منه المعنى اللغوي نفسه ، وأكثر ما يستعمل في كلامهم بمعنى « الإقرار » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين ، ومحيط المحيط : « عرض » . ( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 ، والمنتهى 4 : 89 . 1 انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « عرف » . 2 معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « عرف » .