نسبة الخطأ في قول أو فعل إلى شخص « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه ، فيأتي بمعنى تخطئة شخص في قوله أو فعله ، وهو الأكثر استعمالا . ويأتي بمعنى الظهور كما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال :
« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » « 2 » .
ويحتمل أن يكون بمعنى أخذ عرض الأفق بضيائه .
الأحكام :
موارد جواز الاعتراض وعدمه كثيرة تعرّض لها الفقهاء في كتبهم من أوّل الفقه إلى آخره ، ويمكن أن نجعل لها ضابطة كلّية تندرج فيها تلك الموارد ، وهي :
أنّه كلّما صدر فعل ممّن له أهليّة لصدور ذلك الفعل منه ، وكان الفعل مستجمعا للشروط اللازمة لجواز صدوره أو صحّته شرعا ، فلا يحقّ لغيره أن يعترض عليه .
ومن هذا القبيل :
1 - الإمام المعصوم عليه السّلام .
2 - الحاكم الشرعي ، إذا لم يتّضح خطؤه .
3 - الأب والجدّ بالنسبة إلى من لهما الولاية عليه .
4 - القيّم والوصي بالنسبة إلى من لهما حقّ القيمومة والوصاية عليه .
5 - الرجل والمرأة الحرّان الرشيدان بالنسبة إلى أنفسهما وما يملكانه عينا أو منفعة أو انتفاعا .
6 - المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من له حقّ الإذن ، كالأب والجدّ ، والحاكم الشرعي ، والوصي ونحوهم .
اعتراف
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر اعترف ، بمعنى أقرّ ، فاعترف بذنبه :
أقرّ به على نفسه « 1 » . وقيل : أصله إظهار معرفة الذنب « 2 » .
اصطلاحا :
يراد منه المعنى اللغوي نفسه ، وأكثر ما يستعمل في كلامهم بمعنى « الإقرار » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين ، ومحيط المحيط : « عرض » .
( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 ، والمنتهى 4 : 89 .
1 انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « عرف » .
2 معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) :
« عرف » .