ويذهب دم المدفوع هدرا ، جرحا كان أو قتلا . . . » « 1 » .
ثمّ ذكر تفاصيل الدفاع .
وما ذكره ادّعي عدم الخلاف فيه إلّا مسألة التدرّج ، فقد ناقشها بعضهم ولم يلتزم بها « 2 » .
وقد تقدّم ما يناسبه في عنوان « استغاثة » ، ويأتي تفصيله في « دفاع » إن شاء اللّه تعالى ، حيث نبحث فيه عن الدفاع الخاصّ وهو ما تقدّم ، والدفاع العامّ ، وهو الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين .
مظانّ البحث :
تعرّض الفقهاء إلى هذا الموضوع بالمناسبة في كتابي الجهاد والقصاص ، ويمكن استنباط بعض مسائله من كتب أخرى ، مثل كتاب الحجّ عند الكلام في كفّارات الإحرام والضمانات فيه ، وكتاب الغصب ، ونحوهما .
اعتداد
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر اعتدّ ، من عدّ ، والعدّ : الإحصاء ، يقال : عددت الشيء فاعتدّ ، إذا أحصيته وأدخلته في الحساب ، وهذا لا يعتدّ به ، أي لا يعتنى به ، واعتدّت المرأة إذا ابتدأت أو انقضت عدّتها من الوفاة أو الطلاق « 1 » .
اصطلاحا :
يستعمل في المعاني المتقدّمة ، وأكثر ما يستعمل بالمعنى الأخير ، وهو انقضاء عدّة المرأة أو الدخول في عدّتها ، والعدّة إمّا عدّة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام « 2 » ، أو عدّة طلاق ، وهي ثلاثة قروء أو ما هو بمنزلتها « 3 » .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « عدّة » إن شاء اللّه تعالى .
اعتدال
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر اعتدل ، ويأتي على معان ، وهي :
1 - الاستقامة والاستواء ، كقولك : عدلته فاعتدل ، أي أقمته - إذا مال - فاستقام ، وسوّيته فاستوى .
2 - الحالة المتوسّطة بين حالين ، كالاعتدال في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 189 .
( 2 ) انظر : الجواهر 41 : 651 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 348 و 350 ، المسألتين 296 و 299 .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب : « عدد » .
2 شرائع الإسلام 3 : 38 .
3 المصدر المتقدّم : 34 .