تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تكون محرّمة أو واجبة أو مكروهة لعناوين طارئة ، كالإعانة على الإثم ، أو إنقاذ نفس محترمة ، ونحو ذلك . وسوف يأتي تفصيل ذلك كلّه من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي والأحكام في عنوان « عاريّة » إن شاء اللّه تعالى .

إعالة

[ المعنى : ]

لغة :

تأتي على معان : 1 - الجور والميل ، يقال : أعال في الحكم ، أي جار ولم يعدل . 2 - كثرة العيال ، يقال : أعال ، إذا كثر عياله . 3 - الإنفاق على العيال والقيام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء ونحو ذلك . 4 - قصور التركة عن سهام الورثة ، وهو المعبّر عنه ب « العول » « 1 » .

اصطلاحا :

استعملها الفقهاء في المعاني المتقدّمة نفسها .

الأحكام :

سوف يأتي الكلام عن حكم الإعالة بمعانيها المتقدّمة في مواضعه المناسبة إن شاء اللّه تعالى . فيأتي ما يناسب الأوّل في العناوين : « حكم » و « عدل » و « جور » و « ظلم » ، والثاني في عنوان « عيال » ، والثالث في العنوانين : « إنفاق » و « نفقة » ، والرابع في « عول » ، وقد تقدّم إجمالا في « إرث » أيضا .

إعانة

[ المعنى : ]

لغة :

بمعنى المساعدة ، يقال : أعانه على الشيء إعانة ، أي ساعده مساعدة « 1 » .

اصطلاحا :

استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .

الأحكام :

يختلف حكم الإعانة باختلاف الموارد ، فقد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، أو مكروهة ، أو محرّمة ، أو مباحة .

[ أقسام الإعانة : ]

الإعانة الواجبة :

تجب الإعانة إذا توقّف عليها إنقاذ نفس محترمة ، أو حيوان محترم ، أو مال محترم .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ومجمع البحرين : « عول » . 1 المعجم الوسيط : « عون » .