عنوان من عناوين المستثنى في حديث « لا تعاد » .
3 - أحكام الجماعة ، عند الكلام عن إعادة ما صلّاه جماعة فرادى .
وموارد متفرّقة أخرى .
ثانيا - الأصول :
1 - البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء .
2 - البحث عن جواز الامتثال الإجمالي وإن استلزم التكرار ، مع القدرة على الامتثال التفصيلي ، في أواخر مبحث القطع ، وتعرّض له بعضهم عند البحث عن حسن الاحتياط في آخر البراءة .
إعاذة
راجع : استعاذة .
إعارة
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أعار الشيء ، إذا أعطاه على سبيل العاريّة « 1 » .
اصطلاحا :
عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة « 1 » .
الأحكام :
لا إشكال في مشروعيّة الإعارة ، ويدلّ عليها : الكتاب والسنّة والسيرة « 2 » .
أمّا الكتاب ، فقوله تعالى :
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ
« 3 » .
والماعون اسم جامع لمنافع البيت : كالقدر ، والدلو ، والملح ، والماء ، والسراج ، والخمرة ، ونحو ذلك ممّا جرت العادة بعاريته « 4 » .
أمّا السنّة ؛ فلما ورد : أنّه « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى صفوان بن اميّة ، فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ، فقال : أغصبا يا محمّد ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : بل عارية مضمونة » « 5 » .
وأمّا السيرة ، فلاستمرارها على ذلك إلى زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله .
والإعارة مندوبة « 6 » بعنوانها الأوّلي ، نعم ربّما
هامش
( 1 ) لسان العرب : « عور » .
1 شرائع الإسلام 2 : 171 .
2 انظر الحدائق 21 : 476 .
3 الماعون : 4 - 7 .
4 انظر مجمع البحرين : « معن » ، وفيه أقوال أخر .
5 انظر الوسائل 19 : 92 ، الباب الأوّل من كتاب العارية ، الحديث 4 .
6 انظر الحدائق 21 : 478 .