تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
عنوان من عناوين المستثنى في حديث « لا تعاد » . 3 - أحكام الجماعة ، عند الكلام عن إعادة ما صلّاه جماعة فرادى . وموارد متفرّقة أخرى .

ثانيا - الأصول :

1 - البحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء . 2 - البحث عن جواز الامتثال الإجمالي وإن استلزم التكرار ، مع القدرة على الامتثال التفصيلي ، في أواخر مبحث القطع ، وتعرّض له بعضهم عند البحث عن حسن الاحتياط في آخر البراءة .

إعاذة

راجع : استعاذة .

إعارة

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أعار الشيء ، إذا أعطاه على سبيل العاريّة « 1 » .

اصطلاحا :

عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة « 1 » .

الأحكام :

لا إشكال في مشروعيّة الإعارة ، ويدلّ عليها : الكتاب والسنّة والسيرة « 2 » . أمّا الكتاب ، فقوله تعالى :
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ
« 3 » . والماعون اسم جامع لمنافع البيت : كالقدر ، والدلو ، والملح ، والماء ، والسراج ، والخمرة ، ونحو ذلك ممّا جرت العادة بعاريته « 4 » . أمّا السنّة ؛ فلما ورد : أنّه « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى صفوان بن اميّة ، فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ، فقال : أغصبا يا محمّد ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : بل عارية مضمونة » « 5 » . وأمّا السيرة ، فلاستمرارها على ذلك إلى زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله . والإعارة مندوبة « 6 » بعنوانها الأوّلي ، نعم ربّما
هامش
( 1 ) لسان العرب : « عور » . 1 شرائع الإسلام 2 : 171 . 2 انظر الحدائق 21 : 476 . 3 الماعون : 4 - 7 . 4 انظر مجمع البحرين : « معن » ، وفيه أقوال أخر . 5 انظر الوسائل 19 : 92 ، الباب الأوّل من كتاب العارية ، الحديث 4 . 6 انظر الحدائق 21 : 478 .