مجموعها ، كالتكبير والسورة والركوع . . .
والشرائط هي التي يتقيّد المركّب بوجودها ، كالطهارة ، و . . .
والموانع هي التي يتقيّد المركّب بعدمها ، مثل لبس الذهب والحرير للرجال و . . .
أمّا شمول الحديث للأجزاء فواضح ؛ لأنّ المركّب يتكوّن منها .
وأمّا شموله للشرائط ، فلاشتمال عقد المستثنى في الحديث لها ، وهي : الطهور ، والوقت ، والقبلة .
وأمّا شموله للموانع فقد اختلف فيه ، فقال بعضهم بشموله لها « 1 » ، وقال بعض آخر بعدم الشمول « 2 » .
فمن صلّى بالحرير ساهيا يعيد على القول الثاني ، ولا يعيد على القول الأوّل
.
شمول الإعادة للقضاء :
إنّ الإعادة في الحديث سواء كانت بمعناها اللغوي ، وهو تكرير الشيء ، أو بمعناها الاصطلاحي ، وهو تكرار الفعل في الوقت ، شاملة للقضاء أيضا ، أمّا على الأوّل ؛ فلصدق الإعادة على القضاء أيضا . وأمّا على الثاني ؛ فللأولويّة ؛ لأنّ الإعادة في الوقت إذا لم تجب ، لم تجب الإعادة خارج الوقت بطريق أولى « 1 » .
ملاحظة ( 1 ) :
الأمور المذكورة في الصحيحة وهي : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثلاثة منها خارجة عن ماهيّة الصلاة ، فهي شروط لها ، واثنان منها داخلان فيها ، فهي أجزاء لها ، أمّا الخارجة فهي : الطهور ، والوقت ، والقبلة . وأمّا الداخلة ، فهي : الركوع والسجود .
ملاحظة ( 2 ) :
الكلام عن المستثنيات سوف يأتي في محلّه المناسب إن شاء اللّه تعالى ، وقد تقدّم الكلام عن القبلة في عنوان « استقبال » ، وسوف يأتي تحت عنوان « قبلة » أيضا .
مظانّ البحث :
أوّلا - الفقه :
1 - عند البحث عن جواز الاحتياط مع لزومه التكرار في البحث عن الاجتهاد والتقليد .
2 - أحكام الخلل في الصلاة ، والبحث عن كلّ
هامش
( 1 ) انظر : المستمسك 6 : 533 ، ومستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 452 - 453 ، والقواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 1 : 72 .
( 2 ) انظر : كتاب الصلاة ( للشيخ محمّد تقي الآملي ) 2 : 419 ، رسالة « لا تعاد » .
1 انظر : القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) 1 : 74 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ محمّد تقي الآملي ) 2 : 420 ، رسالة « لا تعاد » .