تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
عاشوراء « 1 » ونحوه .

10 - إظهار النكاح :

تقدّم في عنوان « إشهاد » : أنّ الإشهاد على النكاح غير واجب ، لكن إعلانه وإظهاره مستحبّ . راجع : نكاح .

11 - إظهار الزينة :

أ - يستحبّ إظهار الزينة والتجمّل بصورة عامّة ، كما تقدّم بيانه عند الكلام عن إظهار النعمة . ب - ويستحبّ لكلّ من الزوجين إظهار زينته للآخر ، فقد جاء في لبّ الوسائل : « ويستحبّ التنظيف والزينة للرجال والنساء ؛ فإنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء ، ومن أخلاق الأنبياء عليهم السّلام : التنظّف ، والتطيّب ، وحلق الشعر ، وكثرة الطروقة » « 2 » . ج - يجوز للمرأة أن تلبس حال الإحرام ما هو متعارف من زينتها ، لكن لا يجوز لها أن تظهر زينتها لزوجها وغيره من الرجال « 3 » . د - ويجوز للمرأة أن تظهر زينتها لمحارمها - في غير الإحرام - لجواز نظر المحارم إليها ما عدا العورة ، إذا لم يكن بتلذّذ « 1 » . ه - ولا يجوز لها أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّا ما ظهر منها ؛ لقوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
« 2 » . واختلفوا في المراد من
ما ظَهَرَ
هل هو ما ظهر من الزينة نفسها ، أو من مواضع الزينة ؟ واختلفوا أيضا في استثناء الوجه والكفّين من حرمة النظر إلى الأجنبية ، فاستثناهما بعضهم ولم يستثنهما بعض آخر « 3 » . فعلى القول بالاستثناء ، يكون المراد من
ما ظَهَرَ
هو مواضع الزينة ، أو الزينة نفسها الواقعة في هذه المواضع كالكحل والحنّاء والخاتم ونحوها « 4 » . وعلى القول بعدم الاستثناء يكون المراد من الزينة الظاهرة هو الزينة في غير الوجه والكفّين ؛ - لوجوب سترهما - مثل الثوب ونحوه « 5 » . ويمكن أن يقال : إذا قلنا بوجود الملازمة بين حرمة النظر على الأجنبي ووجوب الستر على المرأة ، فيجب عليها ستر زينتها الواقعة في الوجه والكفّين كما تقدّم ، وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة ،
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 17 : 108 ، والوسائل 14 : 504 ، الباب 66 من أبواب المزار ، الأحاديث 7 و 9 و 20 . ( 2 ) بداية الهداية ولبّ الوسائل 2 : 226 ، وانظر الوسائل : 20 : 246 ، الباب 141 من أبواب مقدّمات النكاح ، وفيه حديث واحد . ( 3 ) انظر المدارك 7 : 347 . 1 انظر الجواهر 29 : 72 - 73 . 2 النور : 31 . 3 انظر الأقوال في عنوان « استتار » . 4 انظر : الحدائق 23 : 53 - 55 ، والمستمسك 14 : 26 - 28 . 5 انظر كنز العرفان 2 : 222 .