مانعيّة الكفر للمصاهرة .
ب - حقوق الدابّة عند البحث في من يجب الإنفاق عليه بمناسبة البحث عن الإنفاق على الزوجة .
4 - كتاب الصيد والذباحة : شرائط آلة الذبح .
5 - كتاب الديات : دية الأظفار .
إظهار
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أظهر ، بمعنى بيّن وأبرز . يقال :
أظهر الشيء ، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيّا « 1 » .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
تترتّب على الإظهار أحكام كثيرة ، نحيل البحث عن بعضها على مواطنها المناسبة ، ونشير إلى بعضها الآخر إجمالا فيما يلي :
[ جملة من الأحكام المتعلقة بالإظهار إجمالا : ]
1 - إظهار الإسلام وما يترتّب عليه :
تقدّم في عنوان « إسلام » البحث عمّا يتحقّق به إظهار الإسلام - أي الدخول فيه - وقلنا إجمالا : إنّه يتحقّق بالقول وهو إظهار الشهادتين ، وبالفعل وهو إتيان الفرائض - كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها - بما هي فرائض واجبة على المسلمين .
وقلنا : يترتّب على إظهار الإسلام إجمالا :
عصمة دم المظهر للإسلام ، وعصمة ماله وولده الصغار ، وطهارة بدنه وولده الصغار التابعين له ، وتحديد زوجاته لو كنّ أكثر من أربع ، ووجوب الختان عليه .
راجع تفصيل ذلك في عنوان « إسلام » .
2 - إظهار الإسلام كرها :
تطرّقنا في عنوان « إسلام » إلى تصريح كثير من الفقهاء بصحّة إسلام المكره إذا أظهر إسلامه عن كره ؛ لأنّه من الإكراه بالحقّ .
وقد ذكرنا هناك بحثا موسّعا في هذا الموضوع فراجع .
3 - عدم لزوم إظهار الإسلام بعد الإكراه على الكفر :
تقدّم في عنوان « ارتداد » : أنّه لو أكره شخص على الكفر ، فلا حاجة إلى تجديد إظهار الإسلام ، ولا يجب عرضه عليه ؛ لعدم تحقّق الردّة .
4 - إظهار الإسلام وإبطان الكفر :
عرّفوا النفاق : بأنّه إظهار الإيمان
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين :
« ظهر » .