تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
5 - إظهار عيوب المؤمنين « 1 » . 6 - إظهار الحسد ، بناء على أنّ المحرّم هو العمل بالحسد وإظهاره لا نفسه ، كما هو مقتضى حديث الرفع « 2 » ؛ لأنّ نفس الحسد لا يعرى - أو لا ينجو - منه أحد ، كما روي « 3 » .

مظانّ البحث :

مظانّ البحث عن الإظهار متفرّقة جدّا كما ترى ، ويمكن التوصّل إليها من العناوين المذكورة في المقال .

إعادة

[ المعنى : ]

لغة :

بمعنى الإرجاع والتكرير . يقال : أعاد الشيء إلى مكانه ، أي ردّه وأرجعه إليه ، وأعاد كلامه : كرّره « 4 » .

اصطلاحا :

استعملها الفقهاء بالمعنيين المتقدّمين إلّا أنّ استعمالهم لكلمة « الرد » بدل « الإعادة » بمعنى الإرجاع أكثر ، فيقولون : ردّ الوديعة ، وردّ المغصوب ، و . . . وأمّا الإعادة بمعنى التكرير ، فقد استعملوها في المؤقّتات في تكرير خاص ، وهو تكرير الفعل أداء ، أي تكريره داخل وقته الموظّف شرعا . ويقابله : تكرير الفعل قضاء ، أي تكريره خارج وقته الموظف شرعا « 1 » . هذا في المؤقّتات ، مثل الصلاة ، أمّا في غيرها فإعادتها تكريرها مطلقا ، كإعادة غسل الثوب إذا لم يغسل صحيحا .

الأحكام :

الحكم التكليفي للإعادة :

يختلف الحكم التكليفي للإعادة باختلاف الموارد ، فقد تكون واجبة ، أو مستحبّة ، أو مكروهة ، أو محرّمة ، أو مباحة . ومثال الواجبة : ما إذا أبطل المكلّف عمله
هامش
( 1 ) انظر المكاسب 1 : 325 - 327 . ( 2 ) انظر أصول الكافي 2 : 463 ، باب ما رفع عن الامّة ، وفيه : « . . . وضع عن امّتي تسع . . . والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد » . ( 3 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 36 - 37 ، والبحار 55 : 323 ، كتاب السماء والعالم ، باب النهي عن الطيرة . . . الحديثين 12 و 13 . ( 4 ) انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « عود » . 1 انظر : القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 1 : 74 - 75 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ محمّد تقي الآملي ) 2 : 420 ، رسالة « لا تعاد » ، والقواعد والفوائد 2 : 100 ، القاعدة 181 .