من « 1 » دواب الأرض الصغار » « 2 » .
راجع : بدعة .
ب - إصدار الفتوى والحكم والشهادة :
ومن موارد وجوب إظهار العلم : الإفتاء في صورة الاستفتاء ، والحكم عند القضاء بين المتخاصمين ، وإدلاء الشهادة إذا دعي لأدائها . كلّ ذلك مع توفّر شروط الأهلية وعدم المانع شرعا وعقلا .
راجع : شهادة ، فتوى ، قضاء .
16 - إظهار السلاح :
يختلف حكم إظهار السلاح باختلاف الموارد ، وقد تقدّم الكلام عن بعضها في عنوان « إشهار » فراجع .
جملة ممّا يلزم أو يحسن فيه الإظهار :
كان ما تقدّم جملة من الأحكام المتعلّقة بالإظهار إجمالا ، وبقيت موارد كثيرة أخرى نحيلها على مواطنها المناسبة ، وإنّما نشير إلى أهمّ عناوينها فيما يلي :
1 - إظهار القوّة للعدوّ « 3 » .
2 - إظهار البائع العيب للمشتري « 1 » .
3 - إظهار الكراهة في الوجه لدفع المنكر « 2 » .
4 - إظهار أداء الحق المالي لذي الحق بالإشهاد عليه « 3 » .
5 - إظهار الحاكم الحجر على المحجور ؛ لئلا يتورّط من لا يعلم بحجره بالمعاملة معه « 4 » .
جملة ممّا يحرم فيه الإظهار :
1 - إظهار الصناعات المحرّمة ، كالقمار والسحر ونحوهما ؛ لأنّه قد يقال بعدم حرمة مجرّد التعلّم لغرض صحيح ، كتعلّم السحر لإبطاله « 5 » .
2 - إظهار محاسن في المرأة غير موجودة فيها ، وهو التدليس « 6 » .
3 - إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء ، وهو الغشّ « 7 » . ومنه إظهار حسن في المتاع ليس فيه ، وهو التدليس أيضا « 8 » .
4 - إظهار العورة « 9 » .
هامش
( 1 ) في المحاسن : « كلّ دابة حتى . . . » ، انظر المحاسن ( للبرقي ) : 231 .
( 2 ) الوسائل 16 : 270 ، الباب 40 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 ، وانظر : الاقتصاد ( للشيخ الطوسي ) : 214 ، وعوائد الأيام : 319 .
( 3 ) انظر المهذّب 1 : 300 ، وهو أمر فطري ، بل غريزي تفعله حتى الحيوانات .
1 انظر الجواهر 23 : 245 .
2 انظر الجواهر 21 : 375 - 377 .
3 انظر الجواهر 27 : 426 .
4 انظر القواعد 2 : 143 .
5 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 272 .
6 انظر المكاسب 1 : 165 .
7 انظر المكاسب 1 : 278 .
8 المصدر المتقدّم : 280 .
9 انظر الجواهر 2 : 2 .