.
35 - أصالة اللزوم :
الأصل في العقود أن تكون لازمة ، أي لا يجوز فسخها إلّا بسبب . والعقود الجائزة هي التي يمكن فسخها بدون سبب ، وكونها جائزة يحتاج إلى دليل « 1 » .
راجع : عقد ، لزوم .
36 - أصالة النفسيّة في الوجوب :
لو دار الأمر بين كون الوجوب نفسيّا أو غيريّا ، فالأصل يقتضي كونه نفسيّا « 2 » .
راجع : نفسي ، وجوب .
37 - أصالة الوقف :
راجع : أصالة الإباحة ، وأصالة الحظر .
الأصل السببي والأصل المسبّبي
إذا كان الشكّ في شيء ناشئا من الشكّ في شيء آخر ومسبّبا عنه ، فيقال للأصل الجاري في ناحية السبب : « الأصل السببي » ، وللأصل الجاري في ناحية المسبّب : « الأصل المسبّبي » . مثاله :
إذا غسلنا الثوب النجس بماء ، ثمّ حصل الشكّ في طهارة الثوب ، وكان سبب ذلك الشكّ في طهارة الماء ، فلو استصحبنا طهارة الماء - إذا كانت الحالة السابقة له هي الطهارة - كان ذلك أصلا سببيّا ، واستصحاب نجاسة الثوب أصلا مسبّبيا .
والشكّ في بقاء نجاسة الثوب ناشئ من الشكّ في نجاسة الماء .
تقديم الأصل السببي على المسبّبي :
الظاهر أنّه لا إشكال ، بل لا خلاف - كما قيل « 1 » - في تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ؛ ولذلك يقدّم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، ويحكم بطهارة الثوب .
نعم اختلفوا في وجه هذا التقديم هل هو الورود أو الحكومة ؟
استظهر المحقّق العراقي من صاحب الكفاية :
أنّه على نحو الورود . لكن المعروف هو أنّه على نحو الحكومة .
واختلف القائلون بكونه على نحو الحكومة في كيفيّة تفسيرها وتوجيهها .
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 36 ، العنوان 29 ، والقواعد الفقهيّة 5 :
163 .
( 2 ) انظر : حقائق الأصول 1 : 177 - 178 ، ومحاضرات في أصول الفقه 2 : 199 ، وأصول الفقه 1 : 72 .
1 انظر فرائد الأصول 3 : 394 ، وادّعي فيه الإجماع على ذلك ، ونهاية الأفكار 4 ( القسم الثاني ) : 113 ، وادّعي فيه الاتّفاق ، وفوائد الأصول 4 : 682 ، وادّعي فيه عدم الإشكال على ذلك .