.
ب - أصالة عدم الاشتراك :
إذا شكّ في دلالة لفظ على معنيين ، هل هي على نحو الاشتراك أو لا ؟ فيقال : الأصل عدم الاشتراك « 1 » .
ج - أصالة عدم التخصيص :
إذا ورد عام وشككنا في كونه مخصّصا أو لا ، فالأصل عدم تخصيصه ، وهو عبارة أخرى عن أصالة العموم « 2 » .
د - أصالة عدم تداخل الأسباب والمسبّبات :
لو تعدّدت أسباب الحدث كخروج البول والنوم في الوضوء ، والجنابة والحيض في الغسل ، فهل تتعدّد المسبّبات ، أي الوضوء في المثال الأوّل ، والغسل في المثال الثاني أو لا ، فكأنّه لم يصدر إلّا سبب واحد وهو يقتضي مسبّبا واحدا ؟ وهذا هو تداخل أو عدم تداخل الأسباب .
وعلى فرض عدم تداخلها - بأن كان كلّ من البول والنوم يقتضي وضوءا واحدا - فهل يجوز أن يكتفى بوضوء واحد لكليهما أم لا ؟
وهذا هو تداخل أو عدم تداخل المسبّبات .
والأصل في كليهما عدم التداخل « 3 » ، إلّا إذا قام الدليل على التداخل ، كما في الغسل والوضوء .
.
ه - أصالة عدم التذكية :
إذا شككنا في تذكية حيوان للشكّ في أصل قابليّته للتذكية ، أو في تحقّقها بعد قابليّته لها ، فالأصل عدم التذكية ، وهل الحيوان ميتة حينئذ أو لا ؟ فيه كلام « 1 » .
راجع : تذكية ، عدم .
و - أصالة عدم التقدّم :
لو شككنا في تقدّم شيء على شيء ، فالأصل عدم تقدّمه « 2 » ، فهو يقابل أصالة عدم التأخّر .
ز - أصالة عدم التقدير :
لو شككنا في تقدير شيء في الكلام يؤثّر في المعنى المراد منه ، فالأصل يقتضي عدم التقدير « 3 » .
ح - أصالة عدم التقييد :
إذا شككنا في تقييد المطلق ، فالأصل يقتضي عدم تقييده ، وهو عبارة أخرى عن أصالة الإطلاق .
راجع : أصالة الإطلاق .
ط - أصالة عدم الحاجب وعدم حاجبيّة الموجود :
إذا شككنا في وجود حاجب على أعضاء الوضوء أو الغسل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ،
هامش
( 1 ) أصول الفقه 1 : 27 .
( 2 ) أصول الفقه 1 : 26 .
( 3 ) انظر : كفاية الأصول : 202 ، وفوائد الأصول ( 1 - 2 ) :
493 ، وأصول الفقه 1 : 111 .
1 انظر : فرائد الأصول 2 : 109 ، وفوائد الأصول 3 :
380 ، ومصباح الأصول 2 : 310 .
2 مصباح الأصول 3 : 180 .
3 أصول الفقه 1 : 26 .