2 - لو شككنا بعد عقد البيع في حصول نقل الثمن والمثمن لأجل احتمال اختلال بعض الشرائط ، فالأصل عدم النقل « 1 » . وهو عبارة أخرى عن استصحاب بقاء كلّ من المالين في ملك صاحبه .
30 - أصالة عصمة دم المسلم وماله :
الأصل عصمة دماء المسلمين وأموالهم ، فلا تحلّ إراقة دماء المسلمين ، وأخذ أموالهم إلّا بسبب محلّل شرعا . ولذلك لو شككنا في حلّية إراقة دم مسلم ، فالأصل عدم حلّيته « 2 » .
راجع : إسلام .
31 - أصالة العموم :
إذا شككنا في تخصيص العامّ ، فالأصل بقاؤه على العموم وعدم تخصيصه « 3 » .
راجع : عموم .
32 - أصالة العينيّة في الوجوب :
الأصل في الوجوب أن يكون عينيّا لا كفائيّا ، فلو شككنا في وجوب أنّه على نحو عينيّ أو كفائي ، فالأصل كونه عينيّا ؛ لأنّ الكفائيّة تحتاج إلى مؤونة زائدة ، والأصل عدمها « 1 » .
راجع : وجوب .
33 - أصالة الفساد :
أ - الأصل فساد فعل غير المسلم حتّى تحرز صحّته ، فلو شككنا في صحّة الفعل الصادر من غير المسلم - كما إذا وكّل في إجراء عقد بيع - فالأصل فساده ما لم تحرز صحّته « 2 » .
ب - الأصل فساد المعاملات - أي العقود والإيقاعات - ما لم يحرز اشتمالها على كلّ ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، فلو شككنا في صحّة عقد أو إيقاع من جهة الشكّ في اشتراط شرط ، أو في تحقّقه مع العلم باشتراطه ، فالأصل فساده « 3 » .
راجع : فساد ، معاملات .
34 - أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية :
بمعنى أنّ الأصل في الحيوان أن يكون قابلا للتذكية ، فلو شككنا في قبول حيوان للتذكية ، فالأصل قبوله ما لم يدلّ دليل على المنع « 4 » .
راجع : تذكية .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 275 .
( 2 ) الجواهر 21 : 124 و 143 .
( 3 ) أصول الفقه 1 : 26 .
1 انظر : حقائق الأصول 1 : 177 - 178 ، ومحاضرات في أصول الفقه 2 : 202 - 204 ، وأصول الفقه 1 : 71 .
2 الجواهر 8 : 55 .
3 العناوين 2 : 6 ، العنوان 27 ، والقواعد الفقهيّة 3 :
122 .
4 فوائد الأصول 3 : 380 .