المسلم - سواء كان عبادة أو معاملة - هل هو على النحو الصحيح أو لا ؟ فالأصل يقتضي كونه صادرا على الوجه الصحيح « 1 » .
26 - أصالة الطهارة :
الأصل في الأشياء كونها على الطهارة إلّا أن تلاقي إحدى الأعيان النجسة التي ثبت أنّ الشارع اعتبرها نجسة ، أو تلاقي ما يلاقيها . فلو شككنا في نجاسة شيء ، فالأصل كونه على الطهارة حتّى تثبت نجاسته بدليل « 2 » .
راجع : طهارة .
27 - أصالة الظهور :
اللفظ إذا كان ظاهرا في معنى - لكن لا على وجه التنصيص بحيث لا يحتمل الخلاف - فالأصل يقتضي حمله على ما هو ظاهر فيه وإن احتمل خلافه ، وبعبارة أخرى : الأصل أن يريد المتكلّم من كلامه ما هو ظاهر فيه « 3 » .
راجع : ظهور .
.
28 - أصالة العدالة :
بمعنى أنّ الأصل في المسلم أن يكون عادلا إلّا من ثبت فسقه « 1 » ، فلو شككنا في مسلم هل هو عادل ، أو لا ؟ فالأصل كونه عادلا .
راجع : عدالة .
29 - أصالة العدم :
إذا شككنا في وجود شيء أو اتّصافه بشيء فالأصل عدم وجوده أو عدم اتّصافه بذلك الوصف . وهو عبارة أخرى عن استصحاب العدم .
ولهذا الأصل فروع كثيرة نشير إلى أهمّها :
أ - أصالة العدم الأزلي :
لمّا كان كلّ شيء - غير اللّه تعالى - مسبوقا بالعدم ، من الأزل ، فإذا شككنا في وجود شيء أو اتّصافه بشيء فنستصحب عدمه الأزلي ، مثلا : لو شككنا في امرأة هل هي قرشيّة - حتّى يثبت كونها تحيض بعد الخمسين - أو لا ؟ فنقول : إنّها لمّا لم تكن في الأزل فلم تكن قرشيّة آنذاك ، أمّا الآن وبعد وجودها نشكّ في كونها قرشيّة أو لا ؟ فنستصحب عدم كونها قرشيّة « 2 » .
راجع : عدم .
هامش
( 1 ) انظر : فرائد الأصول 3 : 345 ، وفوائد الأصول 4 :
653 ، ومصباح الأصول 3 : 322 ، والعناوين 2 : 744 ، العنوان 94 .
( 2 ) انظر : العناوين 1 : 482 ، العنوان 20 ، والحدائق 1 :
134 ، المقدّمة الحادية عشرة .
( 3 ) أصول الفقه 1 : 27 .
1 الجواهر 15 : 355 .
2 انظر : كفاية الأصول : 223 ، ونهاية الأفكار 4 :
200 ، وفوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 532 - 533 ، وحقائق الأصول 1 : 504 ، والمستمسك 3 : 156 ، والتنقيح ( الطهارة ) 6 : 94 .