فالأصل يقتضي كونه تعبّديا « 1 » .
راجع : تعبّد .
13 - أصالة التعيين في الواجب :
لو دار الأمر في واجب بين كونه تخييريّا أو تعيينيّا ، فالأصل يقتضي كونه تعيينيّا ؛ لأنّ التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة ، وهي منفيّة « 2 » .
راجع : تعيين ، واجب .
14 - أصالة الجدّ أو أصالة الجهة :
لو شككنا في الكلام الصادر من شخص : هل صدر على نحو الجدّ ليجب الأخذ به ، أو على نحو الهزل ، أو التقيّة ، كي لا يجب الأخذ به ؟ فالأصل يقتضي كونه على نحو الجدّ ، ويعبّر عنه بأصالة الجهة أيضا ، أي الأصل كون جهة صدور الكلام عدم التقيّة مثلا « 3 » .
راجع : جدّ ، جهة .
15 - أصالة حجّية قول المعصوم عليه السّلام :
الأصل حجّية قول المعصوم عليه السّلام إلّا إذا علمنا بخروج قوله مخرج التقيّة ، فلا يكون حجّة حينئذ « 1 » ، من حيث فقد أصالة الجهة ، كما تقدّم .
راجع : سنّة .
16 - أصالة حرمة التصرّف في مال الغير :
الأصل الأوّلي حرمة التصرّف في أموال الآخرين إلّا برضاهم ، أو ما قام مقامه ، مثل إذن الشارع « 2 » .
راجع : إتلاف ، إذن ، تصرّف .
17 - أصالة حرمة العمل بالظنّ :
الأصل حرمة العمل بالظنّ بشتّى أنواعه ومهما كان منشؤه ، إلّا ما قام الدليل على جوازه ، مثل الظنّ الحاصل من ظهورات الكتاب والسنّة ، ويشترط في الأخير ثبوته عن طريق موثّق ؛ لأنّ الحجّة إنّما هي خبر الثقة ، لا مطلق الخبر .
هذا بناء على القول بانفتاح باب العلم ، أمّا على القول بانسداده ، فالأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما قام الدليل على حرمة العمل به « 3 » .
راجع : ظنّ ، خبر .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 138 ، والعناوين 1 : 378 ، العنوان 12 .
( 2 ) انظر : حقائق الأصول 1 : 179 ، وأصول الفقه 1 : 72 ، ومحاضرات في أصول الفقه 2 : 200 - 201 .
( 3 ) مصباح الأصول 3 : 351 و 387 .
1 الجواهر 15 : 74 ، وهو من الأمور المفروغ منها .
2 عناوين الأصول 2 : 434 ، والقواعد الفقهيّة 2 : 17 .
3 انظر : هداية المسترشدين : 389 ، وفرائد الأصول 1 :
125 و 384 ، وفوائد الأصول 3 : 119 .