.
18 - أصالة الحرّية :
الأصل في كلّ إنسان أن يكون حرّا ، فلو شككنا في شخص أنّه حرّ أو عبد ، ولم تثبت عبوديّته فالأصل كونه حرّا « 1 » .
راجع : حرّية .
19 - أصالة الحظر :
الأصل في الأشياء - مع غضّ النظر عن حكم الشرع - هو الإباحة عند الأكثر ، والحظر - أي المنع - عند بعض ، والتوقّف عند آخرين « 2 » ، كما تقدّم في عنوان « إباحة » .
20 - أصالة حقن الدم :
راجع : أصالة عصمة الدم .
21 - أصالة الحقيقة :
الأصل في استعمال الألفاظ أن يكون على وجه الحقيقة ، فلو شككنا في لفظ هل هو مستعمل على نحو الحقيقة أو المجاز ، فنحكم بكونه على نحو الحقيقة ؛ استنادا إلى هذا الأصل « 3 » .
راجع : حقيقة .
.
22 - أصالة الحلّ :
عبارة أخرى عن أصالة الإباحة .
23 - أصالة الحيضيّة في دماء النساء :
الأصل في دماء النساء أن تكون حيضا ، فلو شككنا في دم خرج من المرأة أنّه حيض أو لا مع إمكان كونه حيضا ولم يقم دليل على أنّه غير حيض ، فالأصل يقتضي كونه حيضا « 1 » .
راجع : حيض ، إمكان / قاعدة الإمكان .
24 - أصالة السلامة :
الأصل في كلّ شيء أن يكون سالما ، فلو شككنا في سلامة شيء وعدمها فالأصل يقتضي كونه سالما ، كما لو اختلف المتبايعان في سلامة المبيع عند بيعه ولم يقم دليل على السلامة ولا عدمها ، فنقول : الأصل يقتضي كونه سالما عند البيع « 2 » .
راجع : سلامة .
25 - أصالة الصحّة :
الأصل في عمل المسلم أن يكون صادرا على الوجه الصحيح ، فلو شككنا في الفعل الصادر من
هامش
( 1 ) انظر : العناوين 2 : 736 ، العنوان 93 ، والجواهر 21 :
125 .
( 2 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 90 ، ومصباح الأصول 2 :
308 .
( 3 ) أصول الفقه 1 : 26 .
1 العناوين 1 : 516 ، العنوان 22 .
2 انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 1 : 524 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 271 ، وكشف الغطاء :
35 .