تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
.

18 - أصالة الحرّية :

الأصل في كلّ إنسان أن يكون حرّا ، فلو شككنا في شخص أنّه حرّ أو عبد ، ولم تثبت عبوديّته فالأصل كونه حرّا « 1 » . راجع : حرّية .

19 - أصالة الحظر :

الأصل في الأشياء - مع غضّ النظر عن حكم الشرع - هو الإباحة عند الأكثر ، والحظر - أي المنع - عند بعض ، والتوقّف عند آخرين « 2 » ، كما تقدّم في عنوان « إباحة » .

20 - أصالة حقن الدم :

راجع : أصالة عصمة الدم .

21 - أصالة الحقيقة :

الأصل في استعمال الألفاظ أن يكون على وجه الحقيقة ، فلو شككنا في لفظ هل هو مستعمل على نحو الحقيقة أو المجاز ، فنحكم بكونه على نحو الحقيقة ؛ استنادا إلى هذا الأصل « 3 » . راجع : حقيقة . .

22 - أصالة الحلّ :

عبارة أخرى عن أصالة الإباحة .

23 - أصالة الحيضيّة في دماء النساء :

الأصل في دماء النساء أن تكون حيضا ، فلو شككنا في دم خرج من المرأة أنّه حيض أو لا مع إمكان كونه حيضا ولم يقم دليل على أنّه غير حيض ، فالأصل يقتضي كونه حيضا « 1 » . راجع : حيض ، إمكان / قاعدة الإمكان .

24 - أصالة السلامة :

الأصل في كلّ شيء أن يكون سالما ، فلو شككنا في سلامة شيء وعدمها فالأصل يقتضي كونه سالما ، كما لو اختلف المتبايعان في سلامة المبيع عند بيعه ولم يقم دليل على السلامة ولا عدمها ، فنقول : الأصل يقتضي كونه سالما عند البيع « 2 » . راجع : سلامة .

25 - أصالة الصحّة :

الأصل في عمل المسلم أن يكون صادرا على الوجه الصحيح ، فلو شككنا في الفعل الصادر من
هامش
( 1 ) انظر : العناوين 2 : 736 ، العنوان 93 ، والجواهر 21 : 125 . ( 2 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 90 ، ومصباح الأصول 2 : 308 . ( 3 ) أصول الفقه 1 : 26 . 1 العناوين 1 : 516 ، العنوان 22 . 2 انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 1 : 524 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 271 ، وكشف الغطاء : 35 .