براءة ذمّته من ذلك « 1 » .
ويأتي تفصيلها في عنوان « براءة » .
7 - أصالة البقاء :
وهي عبارة أخرى عن الاستصحاب ، الذي هو : إبقاء ما كان على ما كان . فلو علمنا بحصول الطهارة ثمّ شككنا في بقائها بسبب احتمال صدور الحدث ، فالأصل بقاؤها .
وقد تقدّم الكلام عنها في عنوان « استصحاب » .
ولهذا الأصل مصاديق وفروعات كثيرة .
8 - أصالة البيع في المعاوضات ونقل الأعيان :
إذا تردّدنا في معاوضة أنّها صدرت من الطرفين على نحو الصلح ، أو الهبة المعوّضة ، أو البيع ، فالأصل كونها صادرة على نحو البيع « 2 » .
راجع : معاوضة .
9 - أصالة تأخّر الحادث :
لو علمنا بحدوث حادث وشككنا عند مقايسة حدوثه مع أجزاء الزمان ، أو مع حادث آخر ، أنّه كان متقدّما في حدوثه عليه أو متأخّرا ، فالأصل يقتضي عدم تقدّمه عليه « 1 » .
10 - أصالة التخيير :
لو دار الأمر بين المحذورين - حيث لم يمكن الاحتياط - كما لو علمنا بوجوب شيء أو حرمته ، فالأصل تخيير المكلّف بين إتيانه وتركه « 2 » .
راجع : تخيير .
11 - أصالة تسلّط المالك على ملكه :
الأصل تسلّط الملّاك على أموالهم وأملاكهم ، فللمالك أن يتصرّف في ملكه بما يشاء ما لم يستلزم محذورا آخر ، كالضرر على الغير . ويعبّر عن هذا الأصل ب « قاعدة السلطنة » أيضا « 3 » .
راجع : سلطنة .
12 - أصالة التعبّدية في الواجبات :
إذا دار الأمر بين كون الواجب تعبّديا ، أي يحتاج إلى قصد القربة ، أو توصّليّا ، أي لا يحتاج ،
هامش
( 1 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 14 ، وفوائد الأصول 3 : 325 .
( 2 ) الجواهر 22 : 206 .
1 انظر : فرائد الأصول 3 : 347 - 349 ، وكفاية الأصول : 419 ، وفوائد الأصول 4 : 503 ، ومصباح الأصول 3 : 178 - 181 .
2 انظر : فرائد الأصول 2 : 14 ، وفوائد الأصول 3 :
325 .
3 الجواهر 25 : 230 .