تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أصل حجّيتها أو في مقدارها وكيفيّتها . 3 - نذكر فيما يلي عناوين أهمّ الأصول ، مع الإشارة إلى معانيها وإلى بعض مصادرها إجمالا ، ونحيل التفصيل على الموضع المناسب .

عناوين الأصول العامّة :

الأصول التي ترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين كثيرة جدّا ، لعلّها تبلغ العشرات ، ولكنّ كثيرا منها أصول فرعيّة ، أمّا الأصليّة فهي أقلّ ، وفيما يلي نذكر أهمّها :

1 - أصالة الإباحة :

مفادها : أنّ الأصل في الأشياء من حيث الحكم التكليفي هو الإباحة « 1 » ، وقد تقدّم الكلام عنها في عنوان « إباحة » .

2 - أصالة الاحتياط :

مفادها : أنّ الأصل في موارد الشبهة وعدم وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياط ، وتقدّم الكلام عنها في عنوان « احتياط » . وربما يعبّر عنها ب : « أصالة الاشتغال » « 2 » .

3 - أصالة الاشتراك :

تعني : أنّ الأصل اشتراك المكلّفين - سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، رجالا أو نساء ، أحرارا أو عبيدا - في التكليف إلّا ما دلّ الدليل على خلافه « 1 » ، وتقدّم الكلام عنها في قاعدة الاشتراك تحت عنوان « اشتراك » .

4 - أصالة الاشتغال :

أي : لو اشتغلت ذمّة المكلّف بتكليف ، ثمّ شكّ في ارتفاع التكليف وفراغ ذمّته بإتيان التكليف ونحوه ، فالأصل بقاء اشتغال ذمّته بذلك التكليف « 2 » حتّى يعلم بفراغها ، وتقدّم الكلام عنها في العنوانين « احتياط » و « اشتغال » .

5 - أصالة الإطلاق :

أي : أنّ الأصل في الواجب أن يكون مطلقا لا مقيّدا ، فلو شككنا في كون واجب مقيّدا أو لا ؟ فأصالة الإطلاق تثبت كونه مطلقا غير مقيّد « 3 » . راجع : إطلاق .

6 - أصالة البراءة :

تعني أنّ الأصل براءة الذمّة من التكليف عند الشكّ في وجوده ، كما لو شكّ المكلّف في وجوب دفع مال سوى الخمس والزكاة ، فالأصل
هامش
( 1 ) مصباح الأصول 2 : 308 . ( 2 ) مصباح الأصول 2 : 248 و 297 . 1 العناوين 1 : 20 ، العنوان الأوّل . 2 فوائد الأصول 4 : 6 - 7 . 3 أصول الفقه 1 : 26 .