2 - وقال المحقّق في الشرائع : « لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة ؛ لاشتغال الذمّة بالخصال ، لا بقيمتها » « 1 » .
وخصال الكفّارة هي : العتق والإطعام والصيام .
3 - وقال العلّامة بشأن الزكاة في النهاية :
« لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ؛ لأنّه أقلّ من الواجب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ؛ لاشتغال الذمّة به » « 2 » .
4 - وقال الشهيد في الذكرى : « لو فات المكلّف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمّده ، وجب القضاء ؛ لاشتغال الذمّة . . . » « 3 » .
5 - وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى وجوب الخروج إلى الحجّ مع أوّل وفد إذا لم يطمئنّ بوجود وفد آخر : « . . . إنّ اشتغال الذمّة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال ، ولا يتحقّق ذلك في محلّ الفرض إلّا بالخروج مع الوفد الأوّل . . . » « 4 » .
6 - وقال السيّد الحكيم معلّقا على كلام السيّد اليزدي في وجوب العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة : « لقاعدة الاشتغال العقليّة الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ . . . » « 1 » .
وغيرها من عشرات الأمثلة التي تمسّك فيها بقاعدة الاشتغال .
راجع : احتياط ، شبهة ، علم .
اشتهار
راجع : شهرة .
أصالة
راجع : أصل .
أصل
لغة :
أسفل كلّ شيء ، وأساسه ، وقاعدته ، ومنبته وما يستند وجوده إليه . فأصل الحائط أسفله وأساسه وقاعدته ، وأصل الشجر جذوره ، وأصل الشعر منبته ، وأصل الولد الوالد « 2 » .
والجمع : أصول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 79 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 351 .
( 3 ) الذكرى 4 : 205 .
( 4 ) الجواهر 17 : 227 .
1 المستمسك 5 : 149 .
2 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ومعجم مقاييس اللغة ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « أصل » .