في كشف : أنّ علّة التمدّد في الحديد الحرارة .
وأمّا في الأحكام الشرعيّة فتحقّقه نادر ؛ لعدم إمكان كشف علل الأحكام غالبا .
وللسيّد الصدر نظريّة جديدة لإثبات حجّية الاستقراء على أساس حساب الاحتمالات ، يراجع تفصيلها في كتابه « الأسس المنطقيّة للاستقراء » .
استنباط
راجع قسم الفقه : استنباط .
إشارة
لغة :
راجع قسم الفقه : إشارة .
اصطلاحا :
الإشارة عند الأصوليين قسم من الدلالات ، يقال لها : دلالة الإشارة .
وعرّفوها بأنّها : « ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود » « 1 » .
وبعبارة أخرى ، هي : دلالة الكلام على أمر لازم لمدلوله ، لزوما غير بيّن ، أو بيّنا بالمعنى الأعمّ « 1 » .
وبالقيود المذكورة خرجت الدلالة بالمنطوق ؛ لأنّها دلالة اللفظ على المدلول بالمطابقة لا بالالتزام ، وهي مقصودة للمتكلّم .
وخرجت أيضا الدلالة بالمفهوم ؛ لأنّها دلالة اللفظ على المدلول بالالتزام ، ولكن مع كون اللزوم بيّنا بالمعنى الأخصّ ، وهي مقصودة أيضا « 2 » .
هامش
( 1 ) الوافية ( للفاضل التوني ) : 229 .
1 أصول الفقه ( للمظفّر ) 1 : 121 ، لكن يرى السيّد الخوئي أنّ اللزوم هنا غير بيّن ، ولذلك أشكل على شيخه المحقّق النائيني الذي جعله لازما بالمعنى الأعمّ . انظر :
أجود التقريرات 1 : 413 - 414 ، وفوائد الأصول 1 :
477 ، والمحاضرات 5 : 56 - 57 .
2 الدلالة اللفظيّة - وهي دلالة لفظ على معنى - إمّا أن تكون بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام ، فالمطابقيّة : هي التي يدلّ اللفظ فيها على تمام المعنى ، كدلالة لفظ « الكتاب » على تمام معناه ، والتضمّنية : هي التي يدلّ فيها اللفظ على جزء معناه ، كدلالة « الكتاب » على الجلد وحده . والالتزاميّة : هي التي يدلّ فيها اللفظ على معنى خارج عن معنى اللفظ لازم له ، كدلالة القلم على الدواة .
واللزوم تارة يكون بيّنا لا يحتاج إلى أكثر من تصوّر اللفظ والمعنى ، فينتقل الذهن إلى لازم المعنى ، وهذا هو البيّن بالمعنى الأخصّ ، وتارة يحتاج إلى تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما ، فيحصل الجزم بالملازمة ، وهو البيّن بالمعنى الأعمّ ، مثل الحكم بأنّ الاثنين نصف الأربعة ، وتارة لا يحصل الجزم بالملازمة بمجرّد ذلك ، بل لا بدّ من إثباتها ، مثل الحكم بأنّ مجموع زوايا المثلّث يساوي قائمتين ، وهو غير البيّن .