تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
- كالمحقّق البهبهاني وصاحب الرياض - : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق » « 1 » . 2 - ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا - على ما نسب إليه - : من دلالة الاستقراء القطعي على كفاية الإشارة في جميع ما يصدر من الأخرس ، من العقود والإيقاعات والعبادات القولية كالتكبير والتلبية والقراءة وغيرها ؛ فإنّ الشارع اكتفى من الأخرس في جميعها بالإشارة المفهمة ، ونزّلها منزلة الكلام والقول « 2 » . 3 - ومثل ما نسب إلى الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض : من أنّ المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق هو الاستقراء ، كما مرّ « 3 » . 4 - ومثل ما ادّعاه صاحب الرياض : من « أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء » « 4 » . 5 - ومثل ما قيل : « إنّ ما يجب فيه الخمس سبعة بحكم الاستقراء » « 5 » . وموارد أخرى يعثر عليها المتتبّع في الفقه .

الاستقراء الناقص :

وهو أن يفحص الإنسان بعض أفراد الكلّي ويرتّب على جميع الأفراد حكما عاما ، مثل : أن يفحص بعض أفراد الزنوج فيراهم سودا ، ثمّ يحكم على جميع الزنوج بأنّهم سود . وأمثلته في الفقهيّات كثيرة ، منها ما ذكره المحقّق في المعارج ، وهو : أنّ تتبّع الصلوات الواجبة واستقراءها يدلّنا على أنّه : لا شيء منها يصلّى على الراحلة . ولذلك لو شككنا في صلاة « الوتر » أنّها واجبة أو لا ؟ نقول : إنّها ليست واجبة ؛ لأنّها يجوز إتيانها على الراحلة ، ولو كانت واجبة لما جاز أن تصلّى على الراحلة « 1 » . وأكثر الاستقراءات المدّعاة في الفقه من هذا القبيل ، وأمّا الاستقراء التامّ فقليل الوقوع فيه ، ولعلّه إلى هذا يشير كلام الشهيد الثاني حيث قال : « الاستقراء هو الاستدلال بحال الجزئيّات على حال كلّي ، فحصول العلم عنه قريب من الحدسيّات والمتواترات التي هي قسم من البديهيّات ، وهو قليل الوقوع في المسائل الشرعيّة » « 2 » بل صرّح المحقّق القمّي بذلك فقال بالنسبة إلى الاستقراء التامّ : « وهو يفيد اليقين ولا ريب في حجّيته ، لكنّه ممّا لا يكاد يوجد في الأحكام الشرعيّة » « 3 » ثمّ قال بالنسبة إلى الاستقراء الناقص : « وأمثلته في الشرع كثيرة » « 4 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 55 . ( 2 ) نسبه إليه تلميذه الآشتياني في كتاب القضاء : 178 . ( 3 ) مرّ قبل قليل . ( 4 ) الرياض ( الحجريّة ) 2 : 441 . ( 5 ) المدارك 5 : 360 . 1 معارج الأصول : 220 . 2 رسالة الاقتصاد ( المطبوعة مع حقائق الإيمان ) : 181 . 3 القوانين ( طبعة 1287 ) : 290 . 4 المصدر نفسه .