.
القاعدة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة - ما دامت نجسة - الحرمة
، لحرمة أكل النجس والمتنجّس وشربه « 1 » ، كما تقدّم في عنوان « إزالة » ويأتي في العناوين المناسبة ، إن شاء اللّه تعالى .
القاعدة الرابعة : الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن الحرمة
« 2 » .
وتحديد الضرر وما يشترط في هذا الأصل يأتي في عنوان : « ضرر » .
القاعدة الخامسة : الأصل حرمة أكل مال الغير بدون إذنه
« 3 » .
وتفصيل الكلام عن ذلك في العنوانين :
« أكل » ، و « غصب » .
القاعدة السادسة : الاضطرار رافع للحرمة
حالة الاضطرار إجمالا ، فيجوز للمضطرّ الأكل والشرب ممّا حرّم عليه « 4 » .
والكلام عن تحديد الاضطرار وشروط القاعدة يأتي في عنوان « اضطرار » .
القاعدة السابعة : الإكراه رافع للحرمة حالة
الإكراه « 1 » ، فالمكره يجوز له تناول المحرّم إذا أكره عليه .
وتحديد الإكراه المسوّغ لتناول المحرّم وشروطه يأتي في عنوان « إكراه » ، وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان « اختيار » .
القاعدة الثامنة : التقيّة رافعة للحرمة
، فيجوز لمن حكمت عليه ظروف التقيّة أن يرتكب المحرّم إجمالا ، كما إذا كان بين كفّار ، وقلنا بنجاستهم ، وكان يتوجّه عليه ضرر باعتزالهم ، فله أن يتناول من طعامهم « 2 » .
ويراجع تفصيل ذلك وحدود القاعدة وشرائطها في عنوان « تقيّة » .
ولا بدّ من التنبيه على أنّ قاعدة التقيّة تختلف عن قاعدة الإكراه ، وإن كانتا متّحدتين موردا في أغلب الأوقات .
وبعد التمهيد بالمقدّمتين السابقتين ندخل في صلب الموضوع .
أقسام الأشربة من حيث الحلّية والحرمة :
تنقسم الأشربة بصورة عامّة إلى قسمين :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 12 .
( 2 ) مستند الشيعة 15 : 15 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 18 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 19 ، وانظر الجواهر 36 : 424 .
1 لم يذكر الفاضل النراقي هذه القاعدة ، لكن انظر :
الجواهر 32 : 11 - 12 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 85 .
2 انظر : مستند الشيعة 15 : 33 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 85 - 100 .