أنّه ماء « 1 » .
فهم تارة يقدّمون الإشارة ، وتارة يقدّمون العبارة ، لاختلاف الموارد واختلاف مناسبات الحكم والموضوع .
قال الشهيد الأوّل : « إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيّهما ، وجهان . ويتفرّع عليهما مسائل » « 2 » .
ثمّ ذكر بعض الفروع الفقهيّة المتقدّمة .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة :
أ - تكبيرة الإحرام والقراءة : تكبير الأخرس وقراءته .
ب - التسليم والخروج من الصلاة : الإيماء عند التسليم .
ج - أحكام الخلل في الصلاة : عدم الإخلال بالصلاة بالإشارة إلى شيء ، وعدم الإخلال بها بردّ السلام فيها ، وأمور أخرى ترتبط بالسلام .
د - الجماعة : تعيين إمام الجماعة بالإشارة .
ه - صلاة المضطرّين : قيام إشارة المضطرّ مقام ركوعه وسجوده .
و - صلاة الخوف : قيام الإشارة فيها مقام الركوع والسجود .
2 - كتاب الحجّ :
أ - تلبية الأخرس .
ب - محرمات الصيد : الإشارة إلى الصيد .
ج - الإشارة إلى الحجر الأسود بدلا من استلامه في الطواف وقبل السعي .
3 - كتاب النكاح والطلاق : تعيين المعقودة والمطلّقة بالإشارة .
4 - كتاب القضاء : المساواة بين الخصوم في كلّ شيء حتّى الإشارة .
5 - مفتتح الكتب التي تبحث عن العقود والإيقاعات - وخاصّة في كتابي البيع والطلاق - حيث يبحث فيها عن إشارة الأخرس وغيره .
إشاعة
لغة :
مصدر أشاع . ومن معانيها : النشر والتفريق والإظهار ، فيقال : أشاع الخبر ، أي نشره وأذاعه وأظهره ، وأشاع المال بين القوم : فرّقه فيهم .
هامش
( 1 ) انظر الدروس 2 : 168 ، وفيه : « لو جمع بين الإضافة والإشارة ، كدار زيد هذه ولم ينو إحداهما ، فالأقرب تغليب الإشارة ، فتبقى اليمين وإن زال ملكه . ويحتمل تغليب الإضافة ؛ لربط اليمين بهما فيزول بزوال أحدهما »
أوانظر : المسالك 11 : 230 ، والجواهر 35 : 293 .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 246 ، القاعدة 82 .