.
اصطلاحا :
يستعمل الفقهاء مصطلح « اشتراط » في المعاني التالية :
1 - التزام المتعاقدين بشروط معيّنة ضمن عقد البيع أو غيره .
2 - اشتراط المحرم على اللّه لنفسه التحلّل من الإحرام متى ما احصر ولم يتمكّن من إدامة الحجّ ، وفائدته التحلّل بمجرّد الإحصار ، أو عدم لزوم التربّص لزوال الحصر وبلوغ الهدي محلّه « 1 » .
3 - اشتراط وجود شيء لتحقّق شيء آخر ، أو لصحّته ، أو كماله ، ونحو ذلك ، فيقال مثلا : يشترط في صحّة الطهارة إباحة الماء ، وفي صحّة الصلاة إباحة المكان .
والكلام عن ذلك يأتي في مواطنه المناسبة ، وانظر العناوين : « استئمار » ، « خيار » ، « شرط » ، « عقد » ، ونحوها .
اشتراك
لغة :
مصدر اشترك ، ومجرّده : شرك ، يقال :
شرك فلانا في الأمر : إذا كان لكلّ منهما نصيب منه ، واشترك الرجلان في كذا : شارك أحدهما الآخر وصار شريكا له ، وأشركه في أمره : أدخله فيه « 1 » .
اصطلاحا :
يستعمل عنوان « الاشتراك » في كلمات الفقهاء والأصوليين في المعاني التالية :
1 - اشتراك لفظين في معنى واحد ، والكلام فيه يأتي تحت عنوان « اشتراك » في الملحق الأصولي .
2 - اشتراك شخصين أو أكثر في مال ، وهو الذي يعبّر عنه ب « الشركة » . وسوف يأتي الكلام عنه في عنوان « شركة » .
3 - اشتراكهم في حقّ ، كحقّ القصاص وحقّ الخيار ونحوهما ، والكلام فيه موكول إلى العنوان الذي وقع فيه الاشتراك .
4 - اشتراك جماعة في طريق أو سوق أو نحوهما ، والكلام عنه في عنوان « مشتركات » .
5 - اشتراك اثنين أو أكثر في ارتكاب جريمة ، كقتل أو سرقة ، والكلام عنه موكول إلى العناوين التي يقع فيها الاشتراك .
6 - اشتراك جميع المكلّفين - سواء كانوا حاضرين عند الخطاب بالتكليف أو غائبين ، وسواء كانوا رجالا أو نساء ، وسواء كانوا معصومين أو لا - والكلام عنه يأتي في عنوان : « قاعدة الاشتراك »
هامش
( 1 ) الجواهر 18 : 260 - 263 .
1 انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « شرك » .