الرجل « 1 » .
2 - إسفار وجهها في الإحرام :
صرّح الفقهاء : بأنّه لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالنقاب ونحوه ، بل عليها أن تسفر عن وجهها ، وادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 2 » .
راجع : إحرام / السادس عشر .
3 - إسفار وجهها عند الشهادة :
يجب أن يكون مستند الشهادة العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة كالبيّنة ونحوها ، فإذا أراد شخص أن يشهد على امرأة - سواء عند تحمّل الشهادة أو أدائها - فلابدّ من أن يحصل له العلم بأنّها فلانة أو تقوم البيّنة على ذلك . ويحصل العلم بها إمّا بسماع صوتها إذا كان يعرف صوتها أو بالإسفار عن وجهها ورؤيتها .
قال الشيخ في النهاية : « وإذا شهد على امرأة وكان يعرفها بعينها ، جاز له أن يشهد عليها وإن لم ير وجهها ، فإن شكّ في حالها لم يجز له أن يشهد إلّا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتها ، فإن عرفها من يثق به جاز له أن يشهد وإن لم تسفر أيضا عن وجهها . غير أنّ الأحوط ما قدّمناه » « 1 » .
وبهذا المضمون قال غيره ممّن تعرّض للموضوع إجمالا « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة :
أ - مواقيت الصلاة : وقت صلاة الفجر ونافلته .
ب - لباس المصلّي : وجوب الستر في الصلاة .
2 - كتاب الحجّ :
أ - تروك الإحرام .
ب - الوقوف بالمشعر .
3 - كتاب الإجارة : تعيين المنفعة ومدّة الإجارة ، ويبحث فيه أحيانا بالمناسبة عن مقدار الليل والنهار .
4 - كتاب الشهادة : اشتراط العلم في مستند الشهادة .
5 - كتاب القضاء : الدعوى على المرأة .
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 235 ، والتذكرة 2 :
499 ، وجامع المقاصد 2 : 108 - 109 ، والمدارك 3 :
207 - ونسب ذلك إلى المشهور - والحدائق 7 : 142 ، وغيرها .
( 2 ) انظر : التذكرة 7 : 337 ، والمدارك 7 : 359 ، والذخيرة : 602 ، وكشف اللثام 5 : 393 ، والحدائق 15 : 129 ، والرياض 6 : 328 ، والجواهر 18 : 389 ، وغيرها .
1 النهاية : 328 .
2 انظر : السرائر 2 : 126 ، والمختصر النافع : 289 ، والقواعد 2 : 239 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 3 : 135 ، والرياض ( الحجريّة ) 2 : 451 .