.
اصطلاحا :
الظاهر ليس لهم فيه اصطلاح جديد ، بل يريدون به نفس إزالة العقل ، نعم أحال بعضهم معرفته على العرف .
قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر :
« يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل :
هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرّ المكتوم ، أو ما يغيّر العقل ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين ، أمّا ما يغيّر العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسّ الخمس ، وإلّا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران « 1 » . ولكن التحقيق ما عرفته « 2 » ، فإنّه الفارق بينه وبين المرقد والمخدّر ونحوهما ممّا لا يعدّ مسكرا عرفا » « 3 » .
الأحكام :
الإسكار صفة توجب حرمة الشيء الذي توجد فيه ، ونجاسته إذا كان مائعا ، وإيجابه الحدّ ، وخروج متناولة عن الأهلية إجمالا .
وسوف يأتي تفصيل أحكامه في عنوان « مسكر » إن شاء اللّه تعالى .
.
إسكان
لغة :
مصدر أسكن ، وأسكنه الدار والمسكن جعله يسكنه « 1 » .
اصطلاحا :
تارة يراد منه المعنى اللغوي نفسه ، كما في إسكان الزوجة ، وتارة يراد منه معنى فقهيّ خاصّ ، وهو : عقد فائدته التسلّط على استيفاء المنفعة تمام المدّة المشترطة مع بقاء الملك على ملك مالكه ، كأن يقول : « أسكنتك هذه الدار مدّة كذا » فإذا قبل تمّ العقد « 2 » .
وسوف يأتي الكلام عن الثاني في عنوان « سكنى » إن شاء اللّه تعالى .
الأحكام :
تترتّب على الإسكان بالمعنى الأوّل بعض الأحكام ، نشير إلى أهمّها إجمالا ونحيل تفصيله على الموضع المناسب إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) الشّوكران أو الشّيكران : ضرب من النبت . القاموس المحيط : « شكر » .
( 2 ) أي الإحالة على العرف .
( 3 ) الجواهر 41 : 449 .
1 المعجم الوسيط : « سكن » .
2 انظر الجواهر 28 : 133 - 136 .