ذلك : الشيخ المفيد « 1 » ، والشيخ الطوسي « 2 » ، والمحقّق « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، والفاضل الإصفهاني « 5 » ، والفاضل النراقي « 6 » ، والشيخ الأنصاري « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » .
2 - الإجزاء : وممّن اختاره أو يظهر منه ذلك : القاضي « 1 » ، وابن سعيد « 11 » ، والعلّامة « 21 » ، والشهيد الأوّل « 31 » ، والمحقّق الكركي « 41 » ، وصاحب الجواهر « 51 » ، والسيّد اليزدي « 61 » ، ونسبه الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب « 1 » .
3 - وبناه بعض الفقهاء على جواز الاكتفاء بالحجر الواحد في صورة حصول النقاء به وعدمه ، فعلى القول بالجواز هناك يجوز هنا أيضا وإلّا فلا ، مثل صاحب المدارك « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » .
ولو كان الحجر كبيرا ، أو الخرقة كبيرة ، فقد صرّح بعضهم بكفايته حتّى على القول بعدم الجواز « 4 » .
الثالث - إمرار كلّ حجر على جميع المحلّ :
المشهور « 5 » بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كلّ حجر - ونحوه - على جميع الموضع ، بل يكفي إمرار كلّ حجر على طرف منه ، وإن قال بعضهم :
الأحوط « 6 » أو الأفضل « 7 » إمرار الجميع على جميع المحلّ .
نعم ، قال المحقّق في الشرائع : « يجب إمرار كلّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 62 .
( 2 ) المبسوط 1 : 17 . اختاره احتياطا .
( 3 ) المعتبر : 34 ، والشرائع 1 : 19 .
( 4 ) الروضة البهيّة 1 : 84 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 208 .
( 6 ) مستند الشيعة 1 : 378 .
( 7 ) الطهارة 1 : 465 .
( 8 ) المستمسك 2 : 217 .
( 9 ) التنقيح 3 : 407 - 409 .
1 المهذّب 1 : 40 ، لكن قيّده بصورة عدم القدرة على الثلاث .
( 11 ) الجامع للشرائع : 37 .
21 انظر : المختلف 1 : 268 ، والتذكرة 1 : 129 ، والمنتهى 1 : 274 ، وسائر كتبه .
31 الذكرى 1 : 170 و 173 ، والبيان : 43 .
41 جامع المقاصد 1 : 96 .
51 الجواهر 2 : 44 .
61 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء .
1 المبسوط 1 : 17 .
2 المدارك 1 : 172 ، ورجّح هناك الاجتزاء بالواحد .
3 الحدائق 2 : 35 - 37 ، ورجّح هناك القول المشهور ، وهو عدم الاجتزاء بالواحد .
4 انظر : المدارك 1 : 172 ، والجواهر 2 : 44 ، والتنقيح 3 : 409 ، لكن كلامه في الحجر الكبير جدّا كالجبل .
5 نسبه إلى الشهرة أو الوفاق ونحو ذلك كثيرون ، انظر :
مفتاح الكرامة 1 : 46 ، ومستند الشيعة 1 : 377 - 378 ، والجواهر 2 : 41 .
6 المبسوط 1 : 17 ، والتذكرة 1 : 130 .
7 المعتبر : 34 .