حجر على موضع النجاسة » « 1 » لكنّه وافق المشهور في المعتبر « 2 » .
طهارة المحلّ بعد الاستجمار :
صرّح جملة من الفقهاء : بأنّ المحلّ يطهر بعد الاستجمار ، لا أنّه يبقى نجسا لكنّ النجاسة معفوّ عنها ، وممّن صرّح بذلك أو يظهر منه : المحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » ، والشهيدان « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » ، والمحقّق الأردبيلي « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والسيّد اليزدي « 9 » ، والسيّدان الحكيم « 1 » والخوئي « 11 » .
واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخين المفيد والطوسي ، بل استظهر من كلام الفاضلين - العلّامة والمحقّق - انحصار المخالف في غير فقهاء الإماميّة .
لكن يظهر من صاحب الجواهر إمكان القول بالأمرين معا : طهارة المحلّ ، والعفو عن النجاسة الباقية « 1 » ، واستشكل الإمام الخميني في حصول الطهارة بالاستجمار « 2 » ، كما أنّ جماعة من الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك أصلا .
طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعيّة :
تطهر أدوات الاستنجاء - سواء كانت اليد أو غيرها - مع طهارة المحلّ إذا كان الاستنجاء بالماء ، وذلك بحكم التبعيّة ؛ فإنّ من موارد التبعيّة المطهّرة ، تبعيّة يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وهي - على ما يبدو - من الواضحات « 3 » ، ولكن يرى السيّد الخوئي أنّ طهارتهما إنّما تحصل بانغسالهما مستقلا لا بتبع غسل المخرج « 4 » .
راجع : مطهّرات ، تبعيّة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 19 .
( 2 ) المعتبر : 34 .
( 3 ) المعتبر : 33 .
( 4 ) التذكرة 1 : 133 ، والمنتهى 1 : 281 .
( 5 ) الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 172 ، والثاني في روض الجنان : 24 ، حيث أطلق عنوان « المطهّر » على الحجر والماء ، وقال بالنسبة إلى الاستنجاء بالمحرّمات : « فعل حراما وطهر المحلّ » ، وانظر الروضة البهيّة 1 : 84 ، ويمكن التوصّل إلى هذا الاستنباط من كلام كثير من الفقهاء .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 97 - 98 ، حيث يستفاد من كلامه حصول الطهارة .
( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 90 .
( 8 ) الطهارة 1 : 462 - 463 .
( 9 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، المسألة 2 .
1 المستمسك 2 : 222 ، مع ملاحظة متن العروة .
( 11 ) التنقيح 3 : 417 .
1 الجواهر 2 : 26 .
2 تحرير الوسيلة 1 : 15 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، المسألة 4 .
3 انظر : العروة الوثقى : المطهّرات ، التبعيّة ، الثامن .
والمستمسك 2 : 129 .
4 التنقيح 3 : 242 .