ونحوها لمسح الموضع في الاستنجاء ، بعد اتّفاقهم على كفايتها فيه ، كما تقدّم . والمتّفق عليه بينهم أمران :
1 - أنّه لو تحقّقت الإزالة والإنقاء بالتمسّح بثلاثة أحجار ونحوها ، فيكفي ، ولا تجب الزيادة على ذلك .
2 - أنّه لو لم يتحقّق النقاء بالثلاثة وجب التمسّح بما تتحقّق به الإزالة وإن زاد على الثلاثة « 1 » .
[ أمور اختلف الفقهاء فيها ]
وهناك أمور اختلفوا فيها نشير إليها إجمالا في ما يلي :
الأوّل - لو حصل النقاء بالأقلّ :
اختلف الفقهاء في لزوم إكمال الثلاثة لو حصل النقاء بالأقلّ ، على قولين :
1 - وجوب الإكمال تعبّدا ، نسب ذلك إلى المشهور « 2 » .
2 - الاكتفاء بما حصل به النقاء ، ولو كان واحدا . اختاره العلّامة في المختلف « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والسبزواري « 6 » ، والكاشاني « 1 » .
ونسب إلى بعض من تقدّم على العلّامة ، كالشيخ المفيد « 2 » ، والشيخ الطوسي « 3 » ، والقاضي « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، وابن زهرة « 6 » ، وابن سعيد « 7 » .
لكن في أكثر هذه النسب تأمّل ، لإمكان حمل كلامهم على ما لا ينافي وجوب الإكمال « 8 » .
الثاني - الاستنجاء بذي الشعب :
اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء بالحجر الواحد لو كان له شعب ثلاث ، على أقوال :
1 - عدم الإجزاء : وممّن اختاره أو يظهر منه
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 2 : 35 .
( 2 ) نسبه إلى المشهور جماعة ، انظر : المدارك 1 : 168 ، والحدائق 2 : 34 ، والجواهر 2 : 36 .
( 3 ) المختلف 1 : 268 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 92 .
( 5 ) المدارك 1 : 168 - 169 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 19 .
1 مفاتيح الشرائع 1 : 42 ، المفتاح 43 .
2 نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، لكن ليس في المقنعة ما يدلّ عليه ، بل الموجود عكسه ، انظر المقنعة :
62 .
3 نسبه إليه العلّامة في المختلف 1 : 268 ، وصاحب المدارك في المدارك 1 : 168 ، والموجود في كتبه : « إنّ استعمال الثلاثة عبادة » المبسوط 1 : 16 ، أو « سنّة » النهاية : 10 ، الخلاف 1 : 104 ، المسألة 50 .
4 المهذّب 1 : 40 ، وفيه : « ينبغي أن يستعمل آخرين سنّة » .
5 الوسيلة : 47 ، وفيها : « . . . استعمل تمام الثلاثة سنّة » .
6 الغنية : 36 ، وفيها : « ومن السنّة أن تكون ثلاثة » .
7 الجامع للشرائع : 27 ، وفيه : « فإن زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتمّ الثلاثة سنّة » . لكن قد يعبّر عن الواجب الذي سنّه الرسول صلّى اللّه عليه واله بالسنّة أيضا .
8 انظر الجواهر 2 : 35 .