ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب .
ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا .
ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا .
أمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّا ولا مستقلا « 1 » .
7 - استقلال الأب والجدّ في الولاية :
المعروف والمشهور هو : أن كلّا من الأب والجدّ مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر .
والجدّ مقدّم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين « 2 » .
8 - الولاية على المجنون :
المجنون إن كان جنونه متّصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجدّه ، وإن لم يتّصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع « 1 » والعلّامة في التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » وقوّاه في الجواهر « 4 » والعروة « 5 » واختاره في المستند « 6 » ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك « 7 » وتحرير الوسيلة « 8 » ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجدّ والحاكم .
خامسا - الإرث :
يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الام والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان « إرث » .
هامش
( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 .
( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ؛ النكاح 2 : 488 .
1 الشرائع 2 : 277 .
2 التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولّى عليه - النكاح .
3 التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد .
4 الجواهر 29 : 186 .
5 العروة ؛ النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 .
6 مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 .
7 المستمسك 14 : 438 .
8 تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر .