سادسا - الشهادة :
إتّفق الفقهاء على أنّ النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلّا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين :
الأوّل - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : « شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجدّه وجدّاته وإن علوا ، تقبل عندنا . . .
فأمّا إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . » « 1 » .
وتبعه على ذلك كلّ من :
ابن إدريس « 2 » وسلّار « 3 » ، واستظهره المحقق « 4 » ، وقوّاه العلّامة في القواعد « 5 » وجعله الأشهر في التحرير « 6 » ، ووافقهم صاحب الجواهر « 7 » .
الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار :
« وممّا انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلّا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . » « 1 » .
ويظهر من العلّامة في التحرير « 2 » أنّه مشهور وقوّاه الشهيد في الدروس « 3 » وعديد ممّن تأخّر عنه كالفاضل المقداد « 4 » والمحقق الأردبيلي « 5 » والشهيد الثاني « 6 » والفاضل الهندي « 7 » ، والسيد الطباطبائي « 8 » وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 219 .
( 2 ) السرائر 3 : 134 .
( 3 ) المراسم : 232 .
( 4 ) الشرائع 4 : 130 .
( 5 ) القواعد 2 : 237 .
( 6 ) التحرير 2 : 209 .
( 7 ) الجواهر 41 : 78 .
1 الانتصار : 244 .
2 التحرير 2 : 209 .
3 الدروس 2 : 132 .
4 التنقيح الرائع 4 : 295 .
5 مجمع الفائدة 12 : 403 .
6 المسالك 2 : 405 .
7 كشف اللثام 2 : 375 .
8 الرياض 2 : 432 .
9 منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 .